تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة النقل والمواصلات  بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي اقتضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.

وتنطلق فلسفة مشروع القانون ، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.

وقد جاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام

التي يتضمنها المشروع ما يأتي: أولا تضمن مشروع القانون في المادة الأولى بلد أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر) لتحل محلها عبرة الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل) واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية الرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقاً للنظم القانونية النافذة.

كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤) ۲۱ ۲۲ ۲۳، ٢٤، ٢٥، ٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن  التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
ثانيا: تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكرراً)، (1 مكرراً "١٠") إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاوم.

ثالثا: منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السفن التجارية نقل النواب تحت العلم المصری مشروع القانون القانون رقم

إقرأ أيضاً:

تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مقترح الحكومة بتغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: "مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض"، بدلًا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

 

قانون المسئولية الطبية 


وأعلنت اللجنة الموافقة نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

 

وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

 

"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية".

 

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

 

 

مقالات مشابهة

  • كيف يحمى قانون المسئولية الطبية الأطقم الطبية؟
  • "صحية الشورى" تواصل دراسة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
  • بعد موافقة النواب.. على مَنْ تسري أحكام قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟
  • كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟
  • "صحية الشورى" تتدارس مع المختصين مشروع قانون حقوق "ذوي الإعاقة"
  • صحية الشورى تناقش مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • النواب يبدأ الاثنين بمناقشة مشروع قانون الموازنة 2025
  • نقيب الأطباء: عدم وجود قانون للمسئولية الطبية يعرض الدكاترة للخطر
  • تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)
  • أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)