السوداني ضيفاً على البرلمان العراقي في جلسة خالية من القوانين الخلافية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
السوداني ضيفاً على البرلمان العراقي في جلسة خالية من القوانين الخلافية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. كيف نظم القانون إعلانات الدواء؟
تقدمت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن انتشار إعلانات الأدوية ومستحضرات التجميل على بعض القنوات الفضائية المغمورة.
وقالت عضو مجلس النواب، في السؤال البرلماني الذي تقدمت به: إن هناك زيادة ملحوظة في الإعلانات عن مستحضرات التجميل والأدوية على بعض القنوات الفضائية غير المعروفة التي تبث الأفلام والمسلسلات.
وأشارت إلى أن هذه القنوات أصبحت تعتمد بشكل كبير على هذه الإعلانات التي تُعرض لساعات طويلة يوميًا، دون التحقق من مصداقية أو سلامة هذه المنتجات، مما قد يدفع المواطنين إلى شرائها دون التأكد من جودتها.
وطرحت النائبة عدة تساؤلات هامة تتعلق بالإعلانات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية التي تُعرض على بعض القنوات المغمور، مشيرة إلى ضرورة معرفة ما إذا كانت تلك الأدوية تخضع لاختبارات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية؟، وما إذا كان يتم تصنيعها داخل منظومة التصنيع الشرعية، مثل: المصانع المرخصة، أو تحت إشراف وزارة الصحة.
عقوبة المخالفينتصدى القانون رقم 206 لسنة 2016 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، لفوضى الإعلانات عن الأدوية أو المنتجات الصحية المغشوشة، حيث حظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.
وعرف القانون المنتجات الصحية بأنها كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أيا كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أى منها محليا أو مستورداً، وكانت تتعلق بصحة الانسان أو علاجة من الأمراض أو الاوبئة أو الوقاية منها أو تستعمل لاى غرض صحى أخر.
ومنح القانون اختصاصات للجنة المعنية بما يمكنها من القيام بمهامها فى منح التراخيص بالإعلان عن المنتجات أو الخدمات الصحية، ونستعرضها على النحو الأتى فى ضوء المواد (4) و(6)
وتختص بمطالعة ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمات الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات وعلى الاخص القانون رقم 127 لسنه 1955 بشأ مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 153 لسنه 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنه 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وكافة الاشتراطات والاجراءات المطلوبة.
وعلى اللجنة أن تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام أو الآداب العامة ويكون لها الحق فى مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بطلب وقف بث الإعلانات غير المرخص بها أو نشرها.
ويجوز للجنة مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن لهذا الغرض.