التوافق يطغى على أشغال لجنة برلمانية بدأت مناقشة تعديلات مشروع القانون التنظيمي للإضراب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
انطلق بعد زوال اليوم الثلاثاء، اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، للبث في تعديلات الفرق والمجموعة النيابية في مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وانطلق الاجتماع بالتصويت بالأغلبية على عنوان المشروع دون تغيير، بعد سحب الفريق الاشتراكي لتعديل تقدم به سابقا بخصوص العنوان.
ويظهر أن وزير التشغيل يونس السكوري حريص على تحقيق أكبر قدر من التوافق، وهو ما ثمنته فرق المعارضة والأغلبية مع بدء مناقشة التعديلات.
وتقدمت مجموعة من الفرق والمجموعة النيابية بمقترحات تعديلات تتعلق بإحداث ديباجة أو مادة تمهيدية للمشروع، واقترح الوزير أن يقدم مقترحا لديباجة تجمع كل العناصر التي جاءت في تعديلات فرق المعارضة والأغلبية.
واعتبر السكوري أنه وفق قرار للمحكمة الدستورية، فإن الديباجة في النصوص التنظيمية مستمدة مباشرة من الدستور، وبالتالي لا ديباجة في مشاريع القوانان التنظيمية، لصعوبة التأكد من دستورية مضمون الديباجة.
وتلا السكوري مقترحا لديباجة ستضمن في المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي، وقال إنه حرص على أن تتضمن الصياغة كل ما جاءت به التعديلات سواء من الأغلبية والمعارضة.
وتفاعلا مع الصيغة التي جاء بها الوزير، أعلنت الفرق والمجموعة النيابية سحب تعديلاتها المتعلقة بالديباجة أو المادة التمهيدية أو المادة الأولى، ممهدة للتصويت على الصيغة المتوافق عليها بالإجماع.
كلمات دلالية إضراب احتجاجات المغرب برلمان حكومة لجان لجنة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب احتجاجات المغرب برلمان حكومة لجان لجنة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن
أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه عدة إجراءات وضوابط لحماية الشهود والمبلغين.
في هذا الصدد، نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
ويجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.
وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذن
فرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.