بحضور وزير الخدمة المدنية .. تدشين أعمال الدورة التدريبية والتعريفية بجوائز الشارقة في الادارة المالية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شمسان بوست / نبيل عليوه
انطلقت صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات الندوة التعريفية بجائزة الشارقة في المالية العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية برعاية وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي، ودعم من حكومة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة
الدورة تهدف إلى نشر ثقافة الجودة والتميز وتطوير الاداء المالي وتعزيز الابتكار المؤسسي في الادارة المالية وتحفيز الحكومات على تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة في ادارة الموارد بما يحقق التنمية المستدامة.
وأشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي الى الفرصة التي تقدمها المنظمة العربية للتنمية الادارية والقائمين على جائزة الشارقة وفي مقدمتهم حكومة الشارقة من دولة الإمارات العربية المتحدة في اتاحة الفرصة للمؤسسات والشباب العاملين في الجانب المالي في اليمن بالمشاركة في هذه الجائزة من خلال إقامة هذه الدورة التدريبية والتعريفية بالجائزة باعتبارها منطلق للمزيد من تبادل الانشطة والخبرات والمعرفة لما من شأنه صقل مواهب الكوادر والشباب في اليمن وتشجيعهم على الابتكار.
املا ان يستمر هذا التعاون ومؤكدا في الوقت نفسه أن وزارة الخدمة ستعمل بكل مابوسعها الى جانب المنظمة العربية وحكومة الشارقة لاستمرار هذا التعاون الوثيق.
ومن المقرر اختتام فعاليات الورشة يوم غدا الاربعاء.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
8 مارس.. الحكم في دستورية أسباب انتهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
ننشر أقوال طبيب جلدية متهم بالتعدي على مريضة داخل عيادته في التجمعالمؤبد لقـــ.اتل والدته في مصر القديمةإصابة 3 طالبات ومعيدة باختناق في تسرب غاز ببني سويفبينهم أم وبناتها الـ3.. انهيار منزل من طابقين وإصابة 7 أشخاص في سوهاجوطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- .الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".