الموارد البشرية تمنح 60 يومًا إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المهنيّة المتغيبة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن منح مهلة إضافية لمدة 60 يومًا لمن حالتهم (متغيب عن العمل) قبل تاريخ 1 ديسمبر 2024، وتهدف هذه المهلة إلى إتاحة مدة إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المهنيّة وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وبما يعزز استقرار العلاقة العمالية.
وأوضحت أن المدة الأساسية في خدمة الانقطاع عن العمل تمكّن العامل في القطاع الخاص من الانتقال الوظيفي أو الخروج النهائي خلال 60 يومًا، وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل العامل خلال تلك المدة، تتحول حالة العامل إلى (متغيب عن العمل), وتأتي هذه المهلة الإضافية لتتيح للعامل فرصةً أخرى تمكّنه من الانتقال الوظيفي والارتباط بعلاقة عماليةٍ صحيحة.
وتدعو الوزارة الفئة المستهدفة بهذه المبادرة إلى استكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم عبر منصة “قوى” خلال المهلة المحددة، ومؤكدةً استمرارها في تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز استقرار سوق العمل وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وتنص المادة 165 على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
يذكر أن المادة (166) التي وافقت عليها اللجنة، تنص على أنه «للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.