الموارد البشرية تمنح 60 يومًا إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المهنيّة المتغيبة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن منح مهلة إضافية لمدة 60 يومًا لمن حالتهم (متغيب عن العمل) قبل تاريخ 1 ديسمبر 2024، وتهدف هذه المهلة إلى إتاحة مدة إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المهنيّة وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وبما يعزز استقرار العلاقة العمالية.
وأوضحت أن المدة الأساسية في خدمة الانقطاع عن العمل تمكّن العامل في القطاع الخاص من الانتقال الوظيفي أو الخروج النهائي خلال 60 يومًا، وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل العامل خلال تلك المدة، تتحول حالة العامل إلى (متغيب عن العمل), وتأتي هذه المهلة الإضافية لتتيح للعامل فرصةً أخرى تمكّنه من الانتقال الوظيفي والارتباط بعلاقة عماليةٍ صحيحة.
وتدعو الوزارة الفئة المستهدفة بهذه المبادرة إلى استكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم عبر منصة “قوى” خلال المهلة المحددة، ومؤكدةً استمرارها في تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز استقرار سوق العمل وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية".. قواعد جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية
وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تعزيز استقلالية القطاع غير الربحي وتمكينه من أداء دوره التنموي.مسؤوليات الجهات المختلفةوحسب القواعد الجديدة، يتولى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسؤولية الموافقة على طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات، ومشاركاتها الخارجية، وتعاقداتها مع الجهات الدولية.
فيما تتولى وزارة الداخلية توحيد اشتراطات الحصول على موافقات إمارات المناطق لإقامة فعاليات الجمعيات، ووضع آليات الموافقة والإلغاء أو إيقاف أي منها في حالة المخالفة.
أخبار متعلقة الجسر الجوي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية الـ 27"الملك سلمان للإغاثة" يقدم 1.026 مشروعًا لدعم المرأة في العالموتُلزم القواعد إمارات المناطق بالبت في طلبات الجمعيات خلال 15 يوماً، ويعد عدم الرد موافقة ضمنية، مع إمكانية تعديل الخطط السنوية للجمعيات قبل 60 يوماً من تاريخ الفعالية.استقلالية الأنشطة واستخراج التصاريحوتمنح القواعد الجمعيات استقلالية أكبر في ممارسة أنشطتها، بما في ذلك استخراج الرخص البلدية والسجلات التجارية وفتح الحسابات البنكية، دون الحاجة للرجوع إلى المركز.
كما تُلزم الجهات الرسمية بمُراعاة استقلالية الجمعيات في السجلات وتراخيص الأنشطة، وإشعار المركز بأي مخالفات.
وتنص القواعد على تقديم الجمعيات طلبات إصدار السجلات والتراخيص للجهات الرسمية مباشرة، على أن يتم التقدم عبر المركز للموافقة على المشاركات الخارجية وتنظيم الفعاليات. وتُتيح القواعد للجمعيات إعداد قائمة بفعالياتها السنوية وتزويد المركز بها في بداية كل سنة ميلادية على أن تزوّد المركز بها.