الموارد البشرية تمنح 60 يومًا إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المهنيّة المتغيبة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن منح مهلة إضافية لمدة 60 يومًا لمن حالتهم (متغيب عن العمل) قبل تاريخ 1 ديسمبر 2024، وتهدف هذه المهلة إلى إتاحة مدة إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المهنيّة وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وبما يعزز استقرار العلاقة العمالية.
وأوضحت أن المدة الأساسية في خدمة الانقطاع عن العمل تمكّن العامل في القطاع الخاص من الانتقال الوظيفي أو الخروج النهائي خلال 60 يومًا، وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل العامل خلال تلك المدة، تتحول حالة العامل إلى (متغيب عن العمل), وتأتي هذه المهلة الإضافية لتتيح للعامل فرصةً أخرى تمكّنه من الانتقال الوظيفي والارتباط بعلاقة عماليةٍ صحيحة.
وتدعو الوزارة الفئة المستهدفة بهذه المبادرة إلى استكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم عبر منصة “قوى” خلال المهلة المحددة، ومؤكدةً استمرارها في تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز استقرار سوق العمل وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
صاحب العمل ملزم بتذكرة سفر في إجازات العامل المساعد
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودة مرة واحدة كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
وأوضحت أنه يحق للعامل المساعد أو صاحب العمل فسخ عقد العمل بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى في ذمة صاحب العمل.
وبينت أنه إذا كان فسخ العقد من العامل المساعد، بعد مرحلة التجربة، وبسبب يرجع إليه تكون الالتزامات على النحو المحدد في الحالات التالية: إذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم/ الاستقدام المباشر، يتحمل العامل المساعد كلفة عودته إلى بلده، وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمته، وفي حال عدم قدرته على تحمل كلفة عودته لبلده، يتحملها صاحب العمل، أما إذا كان استقدامه عن طريق مكتب استقدام العمالة المساعدة، فإن المكتب يتحمل نفقات إعادته إلى بلده. وأشارت إلى أن للعامل المساعد إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل إجرائها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى مرحلتين بحد أقصى. ولفتت إلى أن للعامل المساعد الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) يوماً في السنة التعاقدية.