حكم الذكر والدعاء بغير المأثور في الصلاة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الدعاء بالصلاة.. قالت دار الإفتاء المصرية إن المعتمد عند سائر المذاهب الفقهية المتبوعة على أنه لا يشترط في الصلاة الالتزامُ بنصوص الدعاء الواردة في الكتاب والسنة، وأن ذلك ليس واجبًا ولا متعيَّنًا، وإن كان هو الأفضل إذا وافق ذكر اللسان حضور القلب، وأنه يجوز للمصلي أن يذكر ويدعو في صلاته بغير الوارد ممَّا يناسب الوارد ولا مخالفة فيه.
كما اتفقوا الفقهاء على أنّ كلّ ما لا يجوز الدعاء به خارج الصلاة لا يجوز الدعاء به داخلها.
حكم الدعاء بقضاء حوائج الدنيا مما لا يُقصَد به القربةولكنهم اختلفوا في موضوع الدعاء؛ هل يجوز أن يكون بما لا يناسب المأثور؟ وهل يجوز أن يكون بملاذّ الدنيا وشهواتها مما لا يُقصَد به القربة.
فالذي عليه جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنابلة في قول: أنه يجوز للمسلم أن يدعو في صلاته بما شاء مِن حوائج الدنيا والآخرة، مع اتفاقهم على أفضلية الدعاء المأثور في الصلاة على غيره إذا فهم المصلي معناه، وكان حاضر القلب عند الدعاء به.
واستثنى الحنابلة في المعتمد عندهم الدعاءَ بغير القربة ممَّا يُقْصَد به ملاذُّ الدنيا وشهواتها بما يشبه كلام الآدميين وأمانيَّهم، وفي رواية عندهم: أنَّ ذلك يجوز، وأجازوا ما عدا ذلك ولو لم يُشبِه ما ورد.
واقتصر الحنفية على جواز الدعاء بما يناسب المأثور، دون ما يشبه كلام الناس؛ فلا يجوز الدعاء به عندهم وتفسد به الصلاة، والمأثور عندهم أعمّ من أن يكون مرفوعًا أو غير مرفوع.
الدليل من القرآن على جواز الذكر والدعاء بغير المأثور في الصلاة
وجواز الدعاء والذكر في الصلاة بغير ما ورد في الكتاب والسنة قد دلت عليه نصوص الكتاب الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وفعل الصحابة والتابعين، وفهم السلف والأئمة، وعليه جرى عمل الأمة؛ حتى جرى ذلك مجرى الإجماع:
فمن الكتاب الكريم: قوله تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 107-110].
حيث نص كثير من المفسرين على أنَّ قولهم هذا: ﴿سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ كان في سجودهم، وقد مدحهم الله تعالى على ذلك، ولم ينكر عليهم هذا القول في السجود؛ بل وصفهم بالعلم، وساق سجودهم وتسبيحهم فيه في مقابلة المستكبرين عن الإيمان بأن القرآن الكريم حق من عند الله، مع أنَّ هذا القول في السجود لم يسبق وروده في الشرع، ولو كان غير جائز لنَبَّهَ الشرع على عدم جوازه أو لاكتفى القرآن بذكر أصل التسبيح دون صيغته، فلمَّا أورده في سياق المدح له دل ذلك بمنطوقه على استحسان هذا اللفظ، ودل بمعناه على جواز الذكر في السجود بغير المأثور.
الدليل من السنة على جواز الذكر والدعاء بغير المأثور في الصلاة
ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علّمه التشهد، ثم قال في آخره: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو»، وفي لفظ للبخاري: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ»، وفي لفظ لمسلم: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ أَوْ مَا أَحَبَّ».
وروى البخاري ومسلم عن رفاعة بن رافع الزُّرَقِي رضي الله عنه قال: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ».
فقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي على هذا الذكر من غير أن تسبق به مشروعية بخصوصه، ولو كان هذا الفعل منه وهو الذكر بغير الوارد في الصلاة حرامًا أو بدعة منكرة لَمَا امتدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولَمَا ابتدرته الملائكة وتسابقت لكتابته، ولو كان المحمود هذا الذكر بعينه دون مطلق الذكر بغير المأثور لجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين إقراره عليه وتنبيهه إلى حرمة اختراع ذكر غير مأثور.
وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعاء الذكر الصلاة الإفتاء النبی صلى الله علیه وآله وسلم على جواز ه وآله ى الله ع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صلاة الجمعة وراء الإمام في التليفزيون؟
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجمعة خلف البث المباشر في المذياع أو التلفاز أو غيرهما.
وأشارت الى أنه لا يتحقق فيه معنى الاجتماع الحقيقي الذي من أجله شرعت صلاة الجمعة بإجماع العلماء؛ وهو: اجتماعُ جمعٍ في مكانٍ واحدٍ عرفًا، كما أنه مخالف لما اتفق الفقهاء على اشتراطه في الاقتداء بإمام الجمعة؛ من اتصال الصفوف حقيقةً أو حكمًا، واتحاد المكان حقيقةً أو عرفًا، مع إمكان متابعة المأموم لتنقلات الإمام بسماعٍ أو رؤية، حتى إن العلماء اشترطوا الحضور المكاني لخطبة الجمعة ولو لم يحصل سماع؛ فدلّ على أن المعتبرَ هو الحضورُ لا مجرد السماع؛ فلا يُكتَفَى بالسماع عن الحضور، وإنما يمكن الاكتفاء بالحضور عن السماع، كما أنهم اشترطوا في الصلاة خارج المسجد: اتصال الصفوف حتى لو كان المأموم يرى الإمام، والذي يصلي في البيت خلف المذياع أو التلفاز أو نحوهما: لا يُعَدُّ حاضرًا لها حضورًا حقيقيًّا أو حكميًّا؛ لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف، بل هو منقطعٌ عن المسجد وعن الإمام والمأمومين، ولا اتصال بينه وبين الصفوف بأيّ وجهٍ من وجوه الاتصال.
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية السابق، إنه لا يجوز أداء الصلاة خلف الإمام الذى يقيمها بالتلفزيون وذلك بإجماع الأئمة.
وأضاف في فتوى له، أن صلاة الجمعة خلف إمام في التلفزيون أو الإذاعة، ليست صحيحة، سواء كانت بالمسجد أو البيت، منوهًا بأن ذلك لفقد الاتصال بين الإمام والمُصلين.
وأضاف أن علماء المذاهب الأربعة يقولون بوجوب الاتصال لتصح الإمامة، والشخص الذي يتم نقل صلاته بالمذياع، يُصلي في مكان بعيد كل البُعد عن مكان المُصلين، بما يقطع الاتصال بين الإمام والمُصلين، فلا تصح الصلاة، أما إذا كان بُعد المُصلين عن الإمام على سبيل الكثرة حيث أنهم متصلين وممتدين إلى أبعد مكان، فإنه في هذه الحالة تصح صلاتهم.
وأشار إلى أنه اشترط الفُقهاء لصحَّةِ صلاةِ الجُمُعة شُروطًا تُحَقِّق هذه المقاصد العظيمة؛ من مَسجدٍ، أو جامعِ مِصْرٍ (أي جامع البلدة الكبيرة المليئة بالسُّكان)، أو عددِ مُصِّلين، أو إذن حاكم، أو غير ذلك، ونَقَل غيرُ واحدٍ منهم اتفاقَ الفقهاء على بعضها.
كما اشترط كثيرٌ منهم لصحَّة صلاة الجماعة اتصال صفوفها، واتحاد مكان الإمام والمأموم فيها؛ لكون الاقتداء يقتضي التَّبعيَّة في الصَّلاة.
كما أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال لقائه ببرنامجه “ولا تعسروا”، المذاع عبر القناة الأولى، مضمونة: "والدي مسن وما بيقدرش ينزل لصلاة الجمعة هل يجوز ان يؤديها وراء الإمام فى التلفاز ؟".
ليرد “ الورداني” قائلاً:" من شروط صحة الصلاة “الصحة”، وهو ليس بصحة جيدة فلا تجب عليه صلاة الجمعة، فيصليها ظهرا، ويسمع الخطبة من التلفاز او الراديو.
وتابع: ما عليه الفتوى فى هذه الحالة ان يصلي صلاة الظهر ما دمت لست من أهل وجوب صلاة الجمعة، فهو يصلي الظهر ولا يصلي وراء الإمام فى التلفاز ولا الراديو.