حكم الذكر والدعاء بغير المأثور في الصلاة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الدعاء بالصلاة.. قالت دار الإفتاء المصرية إن المعتمد عند سائر المذاهب الفقهية المتبوعة على أنه لا يشترط في الصلاة الالتزامُ بنصوص الدعاء الواردة في الكتاب والسنة، وأن ذلك ليس واجبًا ولا متعيَّنًا، وإن كان هو الأفضل إذا وافق ذكر اللسان حضور القلب، وأنه يجوز للمصلي أن يذكر ويدعو في صلاته بغير الوارد ممَّا يناسب الوارد ولا مخالفة فيه.
كما اتفقوا الفقهاء على أنّ كلّ ما لا يجوز الدعاء به خارج الصلاة لا يجوز الدعاء به داخلها.
حكم الدعاء بقضاء حوائج الدنيا مما لا يُقصَد به القربةولكنهم اختلفوا في موضوع الدعاء؛ هل يجوز أن يكون بما لا يناسب المأثور؟ وهل يجوز أن يكون بملاذّ الدنيا وشهواتها مما لا يُقصَد به القربة.
فالذي عليه جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنابلة في قول: أنه يجوز للمسلم أن يدعو في صلاته بما شاء مِن حوائج الدنيا والآخرة، مع اتفاقهم على أفضلية الدعاء المأثور في الصلاة على غيره إذا فهم المصلي معناه، وكان حاضر القلب عند الدعاء به.
واستثنى الحنابلة في المعتمد عندهم الدعاءَ بغير القربة ممَّا يُقْصَد به ملاذُّ الدنيا وشهواتها بما يشبه كلام الآدميين وأمانيَّهم، وفي رواية عندهم: أنَّ ذلك يجوز، وأجازوا ما عدا ذلك ولو لم يُشبِه ما ورد.
واقتصر الحنفية على جواز الدعاء بما يناسب المأثور، دون ما يشبه كلام الناس؛ فلا يجوز الدعاء به عندهم وتفسد به الصلاة، والمأثور عندهم أعمّ من أن يكون مرفوعًا أو غير مرفوع.
الدليل من القرآن على جواز الذكر والدعاء بغير المأثور في الصلاة
وجواز الدعاء والذكر في الصلاة بغير ما ورد في الكتاب والسنة قد دلت عليه نصوص الكتاب الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وفعل الصحابة والتابعين، وفهم السلف والأئمة، وعليه جرى عمل الأمة؛ حتى جرى ذلك مجرى الإجماع:
فمن الكتاب الكريم: قوله تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 107-110].
حيث نص كثير من المفسرين على أنَّ قولهم هذا: ﴿سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ كان في سجودهم، وقد مدحهم الله تعالى على ذلك، ولم ينكر عليهم هذا القول في السجود؛ بل وصفهم بالعلم، وساق سجودهم وتسبيحهم فيه في مقابلة المستكبرين عن الإيمان بأن القرآن الكريم حق من عند الله، مع أنَّ هذا القول في السجود لم يسبق وروده في الشرع، ولو كان غير جائز لنَبَّهَ الشرع على عدم جوازه أو لاكتفى القرآن بذكر أصل التسبيح دون صيغته، فلمَّا أورده في سياق المدح له دل ذلك بمنطوقه على استحسان هذا اللفظ، ودل بمعناه على جواز الذكر في السجود بغير المأثور.
الدليل من السنة على جواز الذكر والدعاء بغير المأثور في الصلاة
ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علّمه التشهد، ثم قال في آخره: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو»، وفي لفظ للبخاري: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ»، وفي لفظ لمسلم: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ أَوْ مَا أَحَبَّ».
وروى البخاري ومسلم عن رفاعة بن رافع الزُّرَقِي رضي الله عنه قال: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ».
فقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي على هذا الذكر من غير أن تسبق به مشروعية بخصوصه، ولو كان هذا الفعل منه وهو الذكر بغير الوارد في الصلاة حرامًا أو بدعة منكرة لَمَا امتدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولَمَا ابتدرته الملائكة وتسابقت لكتابته، ولو كان المحمود هذا الذكر بعينه دون مطلق الذكر بغير المأثور لجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين إقراره عليه وتنبيهه إلى حرمة اختراع ذكر غير مأثور.
وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعاء الذكر الصلاة الإفتاء النبی صلى الله علیه وآله وسلم على جواز ه وآله ى الله ع
إقرأ أيضاً:
من جامع زوجته بهذه الأيام.. علي جمعة: عليه كفارة 10 آلاف جنيه
لعل القليل من الأزواج قد يعرفون أن من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تتجاوز العشرة آلاف جنيها، فيما أن مقدار تلك الكفارة الكبير يسترعي الانتباه والبحث ، خاصة وأن مسألة من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تتجاوز العشرة آلاف جنيها، تعد أحد الأمور التي قد لا يعرفها كثير من الأزواج، وهي أن هناك أيام من كل شهر لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته، حيث إنه يحرم جماع الزوجة في أيام حيضها ، ويختلف الحكم بحسب التعمد والخطأ ، وكذلك مقدار كفارة جماع الزوجة حسب توقيته في أول فترة الحيض أم في آخرها، وحيث إن معرفة الأزواج بأن من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تتجاوز العشرة آلاف جنيها ، من شأنها أن تقيهم الوقوع في هذا الإثم.
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء إن من جامع زوجته بهذه الأيام من كل شهر عليه كفارة ، وهي أيام حيضها، حيث لا يجوز شرعًا جماع الزوجة في فترة الحيض كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ».
وأوضح «جمعة» في مسألة من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة خلال إجابته عن سؤال: (تطهرت من الحيض ودخل بي زوجي وبعد المعاشرة اكتشفت أن الحيض لم ينتهى فما حكم ذلك؟) ، أن من جامع زوجته في هذه الأيام - أثناء حيضها- فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، أما في واقعة السؤال فليس هناك حكم ولكنه قدر .
وتابع: فهذا خطأ وهذا يسمونه الحادثة فلا عمد فيه، فهذه الحادثة قدرية ، على إن بعض الفقهاء اعتبر ذلك من إتيان الحائض في آخر حيضها، منوهًا بأنه على من جامع زوجته في هذه الأيام -فترة حيضها- إذا كان يعلم أو يشك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم - جعل في ذلك كفارة نصف دينار.
مقدار كفارة من جامع زوجتهوأردف: أي أن من أتي من أتى حائضًا في أول حيضها فعليه دينار ، ومن أتاها في آخر حيضها فعليه نصف دينار، وهذا في حال العلم والعمد، موضحًا أن الدينار يعادل 4 جرام وربع من الذهب جاهلية وإسلامًا وكان يصكه الرومان وهو موجود إلى يومنا هذا واسمه دينار هرقل وهو موجود في المتاحف منه كمية كبيرة.
وتابع: وعند وزنه تبين أنه 4 جرامات وربع من الذهب عيار 21 ، لو كان عمدًا أو شكًا يكون عليه كفارة بقيمة نصف دينار عما فعل ، وتخرج هذه الكفارة للفقراء والمساكين في شكل نقدي أو إطعام وقد تمنح لفرد أو أكثر، إذن هناك كفارة ولكن لمن كان متعمدًا .
ونبه إلى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد حدد كفارة من جامع زوجته في الفترة الأولى من الحيض فكفارته دينار، والدينار يساوي بـ4 جرامات وربع من الذهب عيار 21 ، أما من جامع زوجته في وسط الفترة أو آخرها فكفارته نصف دينار ، وبحسبة بسيطة فالدينار يساوي حاليا 20 ألف و315جنيه، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 يساوي 4780 جنيه ، وعليه فإن نصف الدينار يساوي 10 آلاف و157 جنيه ويتم اعطاؤهم لمستحقي الصدقة من الفقراء والمساكين.
حكم من جامع زوجته أثناء حيضهاورد في حكم من جامع زوجته أثناء حيضها ، أن وقوع الجماع فترة الحيض له حالتان: أولًا: إما أن يقع نسيانًا أو خطأً بأن يغلب على ظن الزوجة أنها قد طهرت، والحقيقة أنها ليست كذلك، ففي هذه الحالة يرجى أن لا يؤاخذ الله تعالى الزوجين به، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه.
وورد أنه لا يلزم الزوجين شيء في هذه الحالة، وثانيًا: أما إذا وقع الجماع من عامدٍ مختارٍ عالمٍ بالتحريم، فالواجب حينئذٍ التوبة والاستغفار من هذه المعصية. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد، العالم بالتحريم، المختار...» وهذا كماورد في كتاب "مغني المحتاج" (1/ 110)، ويستحب في هذه الحالة التكفير بإخراج قيمة دينار ذهب «أي وزن 4,25 جرام من الذهب الصافي عيار 21» إذا وقع الجماع أول الحيض، وبنصف دينار إذا وقع آخره.
و يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يستحب للواطئ -مع العلم وهو عامد مختار- في أول الدم تصدق ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، أو ما يكون بقدره، وفي آخر الدم بنصفه" انتهى من "نهاية المحتاج" (1/ 332)، وفي الحالتين لا يجب على الزوجة الاغتسال من الجنابة، وإنما يكفي الاغتسال بعد الطهارة من الحيض عن الحدث الأكبر، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "لو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعًا".
وقالت دار الإفتاء، إنه يحرم جماع المرأة الحائض، مستشهدة بقول الله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» (البقرة: 222)، وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» [سورة البقرة: 222] حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» أخرجه الإمام أحمد في مسنده.