البرلمان يوافق على 5 مشروعات قوانين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 5 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعات قوانين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.
وجاءت تلك القوانين كالتالي:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروعات قوانين للبحث عن البترول وزير البترول والثروة المعدنية البحث عن البترول الغاز الطبيعي مجلس النواب يوافق لجنة الشئون الدستورية والتشريعية البرلمان الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله (صور)
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة، وكذلك بتعليق المهل المنصوص عليها في القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 المتعلقة بممارسة المكلفين، بمن فيهم الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، لحقوقهم وقيامهم بموجباتهم الضريبية لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الأخرى والأحكام الواردة في القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) والقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الموازنة العامة للعام 2024) المتعلقة بالضرائب والرسوم. وشمل القرار كل ما يتعلق بالموجبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى بما يرتبط بالقوانين الضريبية والرسوم وتقديم التصاريح والبيانات، وفي ما يتعلق بموجبات المكلفين وبموجب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، والرد على النتائج الأولية للتدقيق، والاعتراضات وتقديم طلبات الاسترداد الضريبية، وبمهل ممارسة موجبات وحقوق وسداد المكلفين، ومهل السريان وحقوق وسداد الضرائب وتقسيطها، وباحتساب غرامات التحقق والتحصيل، وبالمهل المعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك الضرائب والرسوم.