بعد موافقة الحكومة.. هولاء الموظفون يستحقون ترقيات يوليو 2023
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يونيو الماضي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
في سياق متصل، أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارا رقم (121) لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
لا يفوتك||
رئيس التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة تسلا تبدأ في بناء مراكز بيانات خاصة بها وتعلن تعيين موظفين جدد شروط ترقية الموظفين بقانون الخدمة المدنية
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروطا لترقية الموظفين، والتي جاء من بينها أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية.
ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.
ويفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.
حالات يمنع فيها الموظف من الترقيةنصت المادة (64) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف. وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترقية الموظفين الجهاز الإداري للدولة صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موظفين قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة ترقیة الموظفین
إقرأ أيضاً:
أبرز اعتراضات "الأطباء" على قانون المسئولية الطبية
تتواصل حالة الجدل والخلاف حول مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض على مجلسي النواب والشيوخ في الفترة الحالية من اجل مناقشته تمهيدًا لإقراره، وسط رفض تام من نقابة الأطباء التي ترى أنه لا يمكن إصدار القانون بهذا الشكل لما فيه من أضرار كبيرة على الطبيب.
أبرز اعتراضات "الأطباء" على قانون المسئولية الطبيةفندت نقابة الأطباء أبرز اعتراضاتها على قانون المسئولية الطبية المقترح حاليًا، والتي تمثلت في النقاط التالية:
1- الفصل الثاني: التزامات مقدم الخدمة والمنشأة
- مادة 5 البند 2: يلتزم مقدم الخدمة بتسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل البدء في التشخيص والعلاج.
- اعتراض النقابة: ترى النقابة ضرورة استثناء الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا مباشرًا لإنقاذ حياة المريض دون تأخير للتسجيل.
2- الفصل الثالث: اللجان والخبرة الفنية
- مادة 12: تقديم الشكاوى يكون إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها.
- اعتراض النقابة: النقابة تطالب بتوحيد جهات التقاضي لتكون اللجنة الفنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد نوع الخطأ الطبي.
- مادة 18: يجوز للطب الشرعي أو جهات التحقيق أو المحكمة الاستعانة بتقرير اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية.
- اعتراض النقابة: تطالب النقابة بأن يكون التقرير الفني الصادر عن اللجنة ملزمًا لجميع الجهات المختصة.
3- الفصل الخامس: العقوبات
- مادة 23: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- اعتراض النقابة: النقابة تعترض على إمكانية تطبيق عقوبات أشد بناءً على قوانين أخرى رغم وجود تقرير اللجنة الفنية العليا.
- مادة 27: عقوبة الحبس أو الغرامة على من تسبب في وفاة متلقي الخدمة، مع تغليظ العقوبة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
- اعتراض النقابة: ترى النقابة ضرورة التمييز بين، الخطأ الطبي الذي يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة نتيجة مخالفة المراجع الطبية، ويقتضي التعويض دون الحبس، وبين الإهمال الطبي الناتج عن طبيب غير مؤهل أو غير متخصص أو في حالة سكر، ويستدعي الحبس.
- مادة 28: عقوبة الحبس أو الغرامة على من تسبب بخطأ طبي أدى إلى إصابة أو عاهة مستديمة.
- اعتراض النقابة: تكرر النقابة طلبها بالتمييز بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي، كما هو مذكور في المادة 27.
- مادة 29: الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة أو بسببها.
- اعتراض النقابة: تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيًا في القضايا المهنية، نظرًا لعدم تناسبه مع طبيعة مهنة الطب، خاصة أن الطبيب معروف مكان عمله وسكنه ويمكن متابعته دون احتجاز.