تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتقديمه إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية، بشأن تعطيل إنشاء محطة معالجة مياه في قرية حانوت بكفر صقر محافظة الشرقية وعدم وجود آثار في مساحات التنقيب التي تبلغ 5 أفدنة وتعطل إقامة المحطة.


وأشارت سكينة سلامة إلى جود مساحات أرض حوالي 5 أفدنة تتبع وزارة الآثار، ناحية الحوامرة المجاورة لزمام مجلس قروي حانوت، وأنه تم التنقيب عن الآثار ولم يتم العثور عليها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه تم البحث في المكان وعلى مساحة 8 أفدنة ولم يوجد بها آثار، وأصبحت المساحات معطلة إنشاء محطة معالجة مياه حيث لا يوجد مكان لعمل محطة معالجة إلا في هذه المنطقة.

وبناءً عليه، طالبت سكينة سلامة، الحكومة بالموافقة على إنشاء محطة تحلية بهدف خدمة خمس وحدات محلية بمركز كفر صقر محافظة الشرقية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محطة تحلية اثار معالجة مياه محطة معالجة إنشاء محطة

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. تعرف على اختصاصات لجهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة

أقر مجلس النواب مواد الإصدار في مشروع قانون إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يتمثل دور هذا الجهاز في القيام بعدة مهام واختصاصات محددة، والتي تسلط "بوابة الفجر" الضوء عليها في السطور التالية:


١- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.


٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.


٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.


٤- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.


٥-الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.


٦-الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص


٧-الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.


٨- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية


٩-الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.

 

وفي جميع الأحوال تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة


ويهدف مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، كما يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.


كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز  له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • قرار جمهوري بتعديل قانون بشأن إنشاء جامعة الجيزة الجديدة
  • الإثنين.. صحة الشيوخ تناقش إنشاء مستشفى سفاجا الجديد
  • وكيل صحة الشرقية يناقش إنشاء مركز تدريبي تخيلي باستخدام تقنية الـVR
  • بعد إقراره.. تعرف على اختصاصات لجهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة
  • طلب إحاطة للحكومة بسبب الترع المكشوفة داخل الكتل السكنية
  • صحة الشرقية تناقش خطة إنشاء مركز تدريبي تخيلي باستخدام تقنية الـ VR
  • طلب إحاطة فى النواب للتحذير من مخاطر الترع المكشوفة داخل الكتل السكنية
  • ذي قار توجه طلبا عاجلا بشأن موجة المياه الملوثة
  • ياسمين فؤاد تستعرض جهود تحسين جودة الهواء ورصد جودة المياه خلال 2024
  • "فؤاد" تستعرض جهود "البيئة" لتحسين جودة الهواء ورصد جودة المياه خلال 2024