أصحاب « فيديو الكلب» بالجيزة يواجهون عقوبة الحبس مع الشغل| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أثار الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، مما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك السريع للقبض على المتورطين.
أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه وسحبه وذلك حال استقلاله سيارة وسيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة .
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإبعاده عن العقار محل سكنهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة تعذيب الحيوانات الضالة طبقا للقانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجاني تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سحل سجن كلب الجيزة فيديو الكلب المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إيواء الأجانب دون إخطار
يستهدف قانون لجوء الأجانب، وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، حيث يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
وعاقب قانون اللاجئين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، بالحبس والغرامة.
في هذا الصدد، نصت المادة 37 من مشروع القانون، بأنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.
موعد دخول مشروع قانون لجوء الأجانب حيز التنفيذ
ويدخل القانون حيز التنفيذ عند تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليه وعلى الإجراءات القانونية الخاصة به.