حكم تسييد وتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والإقامة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن جمهور العلماء والمحققين من أتباع المذاهب الفقهية المعتمدة ذهبوا إلى استحباب اقتران اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة في الأذان والإقامة والصلاة؛ إذ لا فرق في ذلك بين النداء والذِّكْر، ولا بين داخل الصلاة وخارجها، بل مراعاة الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم في النداء والصلاة، وهذا ما عليه الفتوى؛ فالأدب مقدم دائمًا معه صلى الله عليه وآله وسلم.
وهناك من الفقهاء من قال بالالتزام بما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من صيغة ليس فيها ذكر لفظ السيادة، وما دام في المسألة خلاف، فالأمر فيها واسع، والتنازعُ مِن أجل ذلك لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان فسنةٌ ثابتةٌ في الأحاديث الصحيحة، ورد الأمر بها على إطلاقه، ولم يأت نص يوجب الجهر أو الإسرار بها، وإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل.
وأوضحت الإفتاء أن خير ما يقال في هذا المقام هو ترك الناس على سجاياهم؛ فمن شاء صلى بما شاء كما شاء، ومن شاء ترك الجهر أو اقتصر على الصيغة التي يريدها، والعبرة في ذلك حيث يجد المسلم قلبه، وليس لأحد أن ينكر على أحد في مثل ذلك ما دام الأمر فيه واسعًا.
حكم تسييد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والإقامة
قالت الإفتاء إن الله تعالى علمنا الأداب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين خاطب جميع النبيين بأسمائهم، أما هو فلم يخاطبه باسمه مجردًا بل قال له: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ﴾ [المائدة: 41] ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ [الأنفال: 64]، وأمرنا بالأدب معه وتوقيره فقال: ﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: 8-9].
وقال سبحانه: ﴿لَّا تَجۡعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيۡنَكُمۡ كَدُعَآءِ بَعۡضِكُم بَعۡضًا﴾ [النور: 63]، قال قتادة: أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلّ أنْ يُهَابَ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنْ يُبَجَّلَ وَأَنْ يُعَظَّمَ وَأَنْ يُسَوَّدَ. أخرجه ابن أبي حاتم وغيره في التفسير.
نصوص العلماء الواردة على استحباب تقديم لفظ سيدنا قبل اسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ورد عن أهل الحديث: الإمام المجتهد إسحاق بن راهويه؛ كما نقله الإمام أبو بكر بن المنذر في كتابه "الأوسط" (5/ 443، ط. دار طيبة، الرياض) -من استحباب تسويد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة عليه في صلاة الجنازة- فقال: [وقال إسحاق: إذا كبر الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحب الصلاة إلينا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وصفه ابن مسعود؛ لأنه أجمل ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقول: اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلاتَكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينّ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مقامًا محمودًا، يغبطه الأولون والآخرون..] اهـ.
وورد عن الحنفية: العلّامة علاء الدين الحَصْكَفي؛ حيث يقول في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 71، ط. دار الكتب العلمية): [ونُدِبَ السيادةُ؛ لأن زيادة الإخبار بالواقع عَينُ سلوك الأدب؛ فهو أفضل مِن تركه. ذكره الرملي الشافعي وغيره، وما نُقِل لا تُسَوِّدُونِي في الصَّلاةِ فكذِبٌ، وقولُهم: لا تُسَيِّدُوني بالياء لحنٌ أيضًا، والصواب بالواو] اهـ. وقرر ذلك العلامة ابن عابدين في "حاشيته" عليه، ورد اعتراض مَن ادَّعى مخالفة ذلك لمذهب الحنفية.
- ومن المالكية: الإمام العارف بالله تعالى أبو الفتح ابن عطاء الله السكندري؛ حيث يقول في "مفتاح الفلاح": [وإياك أن تترك لفظ السيادة؛ ففيها سرٌّ يظهر لمَن لازم هذه العبادة] اهـ.
- ومن الشافعية: قال العلامة الجلال المحلي: الأدب مع مَن ذُكِرَ مطلوبٌ شرعًا بذكر السيد؛ ففي حديث "الصحيحين": «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكم»؛ أي سعد بن معاذ، وسيادتُه بالعلم والدين، وقول المصلي: اللهم صَلِّ على سيدنا محمد فيه الإتيان بما أُمِرنا به، وزيادةُ الإخبار بالواقع الذي هو أدب، فهو أفضل مِن تركه فيما يظهر من الحديث السابق، وإن تردد في أفضليته الشيخ جمال الدين الإسنوي، وذَكَر أنّ في حفظه قديمًا أنّ الشيخ ابن عبد السلام بناه على أنّ الأفضل سلوك الأدب أو امتثال الأمر، وأما حديث «لا تُسَيِّدُوني في الصلاة» فباطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ. اهـ. يراجع: "الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود" (ص: 134).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النبي على النبی صلى الله علیه وآله وسلم صلى الله علیه وآله وسلم فی ه صلى الله علیه وآله وسلم فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم من يترك الصلاة بسبب عدم قدرته على الحركة.. الإفتاء تكشف حالتين
بيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم ترك الصلاة لعدم القدرة على الحركة للمريض ليست لديه القدرة، مشيرة إلى أن الإسلام دين يسر وليس دين عسر، مستشهدة بقول الله تعالى "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ".
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الحالة الأولى تختص بـ حكم ترك الصلاة للمريض الذي يجد صعوبة في أداء الصلوات المفروضة، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل على المريض حرجًا في أن يؤديها حسب قدرته واستطاعته قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا على جنبه أو ظهره، ويومئ بالركوع والسجود.
وأشارت الإفتاء إلى أن الحالة الثانية تكون للمريض الذي يعجز عن كل ما سبق كله فإن الصلاة تسقط عنه عند الحنفية، وفي رحمة الله سبحانه وتعالى متسع للجميع؛ إذ قال جل شأنه ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 156[.
فضل الدعاء بعد صلاة الظهر.. ردد هذه الأدعية المستجابة
هل يجوز صلاة الضحى ركعتان فقط؟ وحكم أدائها 4 ركعات بتشهد أوسط
لماذا حذر النبي من الصلاة عند شروق الشمس؟.. بسبب قرني الشيطان
سمع أذان الفجر ولم يقم للصلاة.. الإفتاء تحذر من هذه العقوبة
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أكد "أن الصلاة لها رتبة خاصة في الإسلام، فقد حُدِّدت لها أركان وأوقات وبداية ونهاية، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر شرعي كما أوضحت النصوص الشرعية، كما أنها صلة وثيقة بين العبد وربه، يكون فيها القلب خاشعًا وخاضعًا لله يشعر بالذل أمامه، هذا الذل الذي يجعله عزيزًا عند بني الإنسان".
وقال شوقي علام في حديث تلفزيوني، إن الصلاة عماد الدين، وهي ركن من أركان الإسلام، وقد أمرنا الله عز وجل بإقامة الصلاة فقال سبحانه: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]، وقال أيضًا عز وجل: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]. وكذلك فقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ»، وكل هذه النصوص والأدلة وغيرها تؤكد عناية الإسلام بها.
وحَذَّرَ المفتي السابق مِن التورط في تكفير الناس مِن غير بيِّنة أو مستند؛ لأن التكفير حكم شرعي، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بدلالة الشريعة؛ فتكفير مَن لا يستحق التكفير هو من البغي والظلم ومجاوزة الحد.
وعن الفهم المغلوط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»؛ فقد فنَّد فضيلته الشبهات المثارة حول الحديث بتوضيح الفرق بين ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» وبين مَن يتركها كونه كافرًا، فقال: «ولم يُعبِّر صلى الله عليه وسلم بأنه كافر، فلو قال: كافر؛ فهو وصف ثابت على هذا الشخص يلحق به، ولكن " كفَرَ" يفيد الحدوث والاستمرار".
وأشار شوقي علام إلى ثلاثة أحوال تتعلق بهذا الحكم، الأول: حالة النسيان والنوم، فقال: "هذا عذر شرعي لا يوجب تكفير الإنسان مطلقًا، ومن الأدلة التي بيَّنت أنه عذر شرعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
وعن ثاني حالات حكم تارك الصلاة وهو تركها كسلًا قال فضيلته: "ترك الصلاة كسلًا ليس عذرًا شرعيًّا". وأضاف: "مَن يتركها كسلًا وهو مؤمن بفرضيتها لا يجوز تكفيره كما هو المختار من قول العلماء المعتبرين من قديم الزمان، وهو القول المعتمد في دار الإفتاء المصرية كذلك، مع مراعاة المداومة على نصح هذا الشخص وتذكيره مِن كل مَن حولَه مِن أصدقاء له ومقربين بأهمية وقيمة الصلاة".
وحذَّر مفتي الجمهورية من التساهل في التكفير في هذه الحالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّق أمر هذا الإنسان على مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وتعليق الأمر على المشيئة يعني وجود الإيمان ووجود الإسلام، والمسلم في هذه الحالة داخل في دائرة المسلمين، كما في قوله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ} [النساء: 48].
وأوضح فضيلة المفتي ثالث حالات ترك الصلاة، وهي: تركها جحودًا وإنكارًا والاعتقاد بأنها غير مفروضة أو لا قيمة لها، فقال فضيلته: "فهنا يكون هذا الإنسان قد أنكر من الدين ما هو معلوم بالضرورة وخالف إجماع الأمة والعلماء، وخالف النصوص الشرعية، فيكون الحكم عليه بالكفر لإنكاره وليس لمجرد الترك، والأمر في الحكم بذلك إلى القضاء وليس لآحاد الناس".
ولفت مفتي الجمهورية السابق، إلى أنه لم يَبْنِ أحد من العلماء المعتبرين أيَّ أحكام على تارك الصلاة كسلًا كالتفريق بينه وبين زوجه أو القول بعدم دفنه في مقابر المسلمين أو أي أحكام تتعلق بالإرث، مما يؤكد على شذوذ اعتقادات هذه المجموعات المتطرفة فيما يخص تارك الصلاة تكاسلًا.
واختتم فضيلته حواره قائلًا: "إن تنزيل الأحكام الخاصة بالتكفير تخص القضاء وحده، بعد التحقيق الدقيق ورفع كل ما يلتبس في الأمر؛ فلا يجوز لأي فرد أو مؤسسة التجرؤ والافتيات عليه بتكفير مُعيَّن ولا إطلاق التكفير على أحد مهما كان".