حدد بنك الجزائر، الثلاثاء، مبلغ 7500 يورو (7900 دولار أميركي)، كأقصى ما يسمح به للمسافرين من الجزائر بإخراجه سنويا، بعد أن كان نفس المبلغ مسموح به في كل رحلة.

وخلف القرار تساؤلات في الأوساط المالية والاقتصادية والتجارية بشأن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا الإجراء، في وقت لا زالت فيه السوق الموازية، المعروفة في العاصمة الجزائرية بـ"السكوار"، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية نظرا لغياب مكاتب صرف رسمية.

العملة الصعبة والسوق الموازية

وتفتقد الجزائر إلى سوق مالي رسمي للعملات الأجنبية رغم وجود حزمة قوانين صدرت في سبتمبر 2023، تنص على إنشاء مكاتب للصرف، وهي تشريعات لم تجد طريقها للتنفيذ، إذ تهيمن السوق الموازية على تداولات العملة الصعبة.

وتسجل سوق "السكوار"، هذه الأيام، ارتفاعا كبيرا لأسعار اليورو والدولار بشكل غير مسبوق، رغم تحديد سقف المبلغ المسموح به للمسافر الجزائري سنويا، وفي هذا الصدد بلغت قيمة اليورو الواحد 257 دينارا، بينما ارتفع الدولار الأميركي الواحد إلى 245 دينارا.

وفي وقت سابق لم يتجاوز سعر اليورو الواحد 240 دينارا في السوق الموازية، بينما ظل سعر الدولار في حدود 230 دينارا.

أما على مستوى بنك الجزائر فإن سعر اليورو الواحد يقترب من 150 دينارا، بينما يبلغ سعر الدولار نحو 133 دينارا، إلا أنه لا يمكن الحصول على خدمات الصرف من البنوك الجزائرية إلا في حالة المنحة السنوية التي يتحصل عليها المواطن بالسعر الرسمي، ولا تتعدى 100 يورو، أو الدراسة بمنحة للخارج، أو في حالات العلاج خارج البلاد عبر القنوات الرسمية للمؤسسات الاستشفائية، أو الديبلوماسيين.

انتعاش السوق الموازية

وإجابة على السؤال المتعلق بمدى تأثير القرار على السوق الموازية للعملات الأجنبية، يرى الخبير في المالية، أبو بكر سلامي، أن الإجراء "هو قرار تحفظي للحكومة يهدف إلى وقف النقل المشبوه للعملة الصعبة خارج البلاد والتي مصدرها السوق الموازية".

وأوضح سلامي لـ"الحرة" أن "السلطات تكون قد سجلت "استغلال الترخيص بإمكانية إخراج مبلغ 7500 يورو في كل رحلة للقيام بعمليات مشبوهة تستهدف تهريب العملة الأجنبية"، وهذا ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ القرار.

وتبعا لذلك لا يمكن للمسافر الجزائري حيازة أكثر من هذا المبلغ سنويا، سواء للدراسة أو السياحة أو العلاج، واعتبر المتحدث أن 7500 يورو "كافية لتغطية نفقات هذه المهمات الخاصة"، وأشار سلامي إلى أن الوضع قبل هذا القرار "ساهم في تغذية السوق الموازية، وتهريب الأموال، والتجارة غير القانونية في العملة الأجنبية".

لكن المتحدث أكد أن القرار "أشعل في المقابل أسعار العملة الصعبة في السوق الموازية"، وأنعشها بشكل غير منتظر في وقت كان متوقعا أن تتهاوى، "لكن من السابق لأوانه الحكم على تأثيره".

تأثير على المدى الطويل

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن إجراءات جمركية لمواجهة "تجارة الشنطة" المعروفة بـ"الكابة"، حيث يقوم عدة أشخاص بجلب سلع مفقودة في السوق المحلي، من دول مثل تركيا والإمارات وأوروبا، في مقدمتها الأدوية والهواتف الذكية ومواد التجميل، وشددت الرقابة في الموانئ والمطارات على أمتعة المسافرين القادمين للجزائر.

ويرى خبير الحسابات المالية، نبيل جمعة، أن تسقيف (تحديد) المبلغ المسموح به للمسافرين سنويا من بين الإجراءات التي تهدف إلى "الحد من تهريب العملة، وكبح النشاط الموازي للتجارة الخارجية".

ويشير جمعة لـ"الحرة" إلى أن القرار سيؤثر على سوق العملات الموازية على المدى الطويل"، موضحا أنه من "الصعب امتصاص كتلة مالية تقدر بنحو 90 مليار دولار متداولة في هذا السوق بالجزائر في ظرف وجيز".

ولذلك فإن قرار تسقيف إجمالي ما يسمح للمسافر بحمله "واحد من قرارات عديدة يمكن أن تحتوي سوق العملات غير القانوني الذي تحول إلى بنك موازي فرض نفسه بقوة الأمر الواقع"، وفق المتحدث نفسه.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: السوق الموازیة فی وقت

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن

أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه عدة إجراءات وضوابط  لحماية الشهود والمبلغين.


في هذا الصدد، نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

ويجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.

وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.

عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذن


فرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
 

مقالات مشابهة

  • قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد مافيا العملات الأجنبية
  • 12 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملات الأجنبية
  • «الاتصالات» تعمل على ضوابط جديدة لـ «الإنترنت»
  • العكاري: إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية
  • الجزائر تفرج عن دفعة جديدة من المهاجرين المغاربة
  • إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن
  • بعد قرار الحكومة.. إجراءات جديدة لشغل وظيفة معلم مساعد بالأزهر
  • جمارك أبوظبي تنشئ دائرة جمركية جديدة في مطار جزيرة صير بني ياس
  • الجزائر تطلب توضيحات من فرنسا بشأن مناورات مغربية فرنسية
  • تحذيرات من الآثار الخطيرة لعملة سورية جديدة طبعت في روسيا