من يدفع زكاة الذهب الزوج أم الزوجة؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يٌطرح سؤال على الساحة عن من يدفع زكاة الذهب الزوج أم الزوجة، لأن هناك بعض السيدات تواجه مشكلة أو يكون الأمر مختلطًا عليهن، هل هن ملزمين بدفع زكاة الذهب أم أزواجهم.
من يدفع زكاة الذهب الزوج أم الزوجة؟ردت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على هذا السؤال المطروح قائلة: النية عند شراء الذهب هي التي تحدد ما إذا كان الذهب يُعتبر ادخارًا أم زينة، إذا كانت النية عند الشراء هي أن الذهب للادخار، فإن الذهب يُعد من مال الادخار، أما إذا كان الذهب وراثة مثلاً، واستخدمته المرأة للزينة، فإنه لا يُعتبر من مال الادخار، بل يُستخدم للزينة فقط.
وأشارت إلى أنه إذا قصدت المرأة شراء الذهب للادخار، فهنا يكون المال في حكم الادخار، ويجب إخراج الزكاة عليه، خاصة أن الذهب من المعادن القابلة للنمو والزيادة ويجب أن تجب فيه الزكاة، ولكن إذا كان الذهب يُستخدم للزينة فقط، فلا حرج عليها وفقًا لقول الجمهور.
كما أوضحت أنه بالنسبة لحالة معينة، إذا كان خطيب المرأة قد اشترى لها شبكة من الذهب التي بلغت النصاب، وتم مرور سنة هجرية كاملة، فإن السؤال هو: هل يجب عليها إخراج الزكاة؟ في حال كانت الشبكة تُستخدم للزينة، وإذا كانت ضمن المألوف والعادة، ولا يوجد فيها إسراف أو مبالغة، فلا زكاة عليها في هذه الحالة.
ولفتت إلى أنه بالنسبة للمرأة التي تمتلك ذهبًا وقد بلغ النصاب، فهي مسؤولة عن إخراج الزكاة بنفسها، وليس الزوج، الزوج ليس مسؤولاً عن الزكاة الخاصة بالمرأة، فهي مسؤولة عنها بحد ذاتها، منوهة بأنه إذا كانت المرأة لا تملك المال النقدي لدفع الزكاة، يمكنها تقسيط المبلغ.
من يدفع زكاة الذهب الزوج أم الزوجةوأضافت: وحتى وإن حال الحول، يمكنها دفع الزكاة على أقساط لتيسير الأمر عليها، إذا كانت غير قادرة على بيع جزء من الذهب لدفع الزكاة، فيمكنها دفع الزكاة على أقساط دون بيع الذهب.
وأشارت إلى أنه من المهم أن تكون المرأة متأكدة من قدرتها على دفع الزكاة قبل حلول الحول، إذا أرادت تعجيل الدفع قبل حلول الحول، فهذا جائز أيضًا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسيدنا العباس بن عبد المطلب في تعجيل إخراج الزكاة، لذا يُسمح بتعجيل الزكاة وفقًا للحاجة.
من يدفع زكاة الذهب الزوج أم الزوجة؟ومن جانبه كان قد رد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على هذا السؤال، قائلًا في رده أن الذي يدفع زكاة الذهب من يملك الذهب، إذا امتلكته الزوجة فهنا الزوجة هي التي تدفع زكاته، وعليها أن تخرجها منه، وإذا وصل مقدار الذهب الذي تمتلكه الزوجة 83 جرام فهنا لا تخرج منه.
وأضاف عطية عبر بثه المباشر الذي يصدره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: فلو كان هذا الذهب ملك للزوجة فلا زكاة على الزوج لأن الزوجة يكون لها ذمة مالية مستقلة، فهي التي تخرج الزكاة.
اقرأ أيضاًلماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب؟.. الإفتاء توضح
«الإفتاء» توضح فضل الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزوج الزوجة زكاة المال زكاة الذهب زكاة الذهب المستعمل إخراج الزکاة إذا کانت إذا کان
إقرأ أيضاً:
لم تعترض على إنذار الطاعة.. حيثيات إثبات محكمة الأسرة نشوز زوجة
ينشر موقع صدى البلد، حيثيات حكم محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار القاضي بإثبات نشوز زوجة رفضت الدخول في طاعة زوجها، مع إلزام المدعي عليها بالمصاريف ومبلغ 75 جنيه أتعاب محاماة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا للمدعى عليها طلب فى ختامها الحكم باعتبارها ناشزا لعدم الدخول فى طاعة زوجها وعدم اعتراضها على انذار الطاعة خلال المدة القانونية مع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
نشوز زوجة رفضت الدخول في طاعة زوجها
وأضافت المحكمة أن ذلك علي سند من القول ان المدعى عليها زوجة المدعى بصحيح العقد الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته الا انها خرجت عن طاعته وقد هيأ لها مسكن زوجية وبين جيران صالحين وتأمن فيه على نفسها ومالها، وطالبها فى الدخول الى طاعته الا انها رفضت فقام بانذارها بالدخول فى طاعته وانها لم تعترض على ذلك الانذار، فأقام دعواه للقضاء له بطلباته آنفة البيان، وحيث أن المدعي قدم ـ طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع.
وأكدت المحكمة أنه إذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل خلالها المدعي بوكيل عنه ـ محام ـ ولم تمثل المدعى عليها، وقدم حافظة طويت على اصل انذار طاعة موجه من المدعى ومعلن للمدعى عليها وشهادة صادرة من نيابة العامرية لشئون الاسرة والثابت بها عدم الاستدلال على حصول اعتراض مقدم من المدعى عليها ضد المدعى على انذار الطاعة الموجه اليها وصورة ضوئية من وثيقة زواج المدعى والمدعى عليها، والمحكمة عرضت الصلح فرفض حيث ضمت المحكمة تقرير الخبيرين النفسى والاجتماعى وطالعته المحكمة، وفوضت النيابة الرأى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأوضحت المحكمة أنه عن موضوع الدعوى لما كانت المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نصت على انه “ اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع . وتعتبر ممتنعة دون وجة حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه ان يبين فى هذا الاعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد”.
وأشارت المحكمة إلى أنه جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا النص من اعتبار الزوجة الممتنعة عن طاعة الزوج ناشزا" وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع فالنشوز ما هو الا الوجة الاخر للطاعة ودعوى النشوز فى حقيقة تكييفها القانونى هى دعوى بوقف نفقة الزوجة وحتى تقلع عن تلك المعصية والقاضى لا يكون له فيها اعادة البحث فى مسألة الطاعة من جديد وإنما يقتصر دوره على الاطلاع على الحكم الصادر برفض اعتراض الزوجة او الشهادة المقدمة من الزوج بعدم حصول اعتراض وإثبات النشوز يكون بتقديم اصل انذار الطاعة المعلن وشهادة من جدول المحكمة المختصة تفيد عدم الاعتراض على ذلك الانذار خلال الميعاد القانونى او صورة رسمية من الحكم النهائى الصادر برفض دعوى الاعتراض و لا يجوز الاستناد فى اثبات النشوز ان الاعتراض قدم بعد الميعاد لان المحكمة المختصة بالفصل فى هذه المسألة هى المحكمة الابتدائية.
وجاء ايضا بالمذكرة الايضاحية لهذا النص انه " لما كانت الشريعة الاسلامية قد جعلت حقوق الزوجية واجباتها متقابلة فحين الزمت الزوج بالانفاق على زوجته فى حدود استطاعته اوجبت على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة ان تستقر الزوجة فى مسكن الزوجية الذى هيأه لها الزوج امتثالا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) الاية 6 من سورة الطلاق . ومن هنا قرر الفقهاء ان الاصل فى الزوجة الطاعة وانه اذا امتنعت عن طاعة الزوج فإنها تكون ناشزا" وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع " ويمكن للزوج اثبات نشوز الزوجة بما يأتى : اولا:ـ تقديم اصل انذار الطاعة المعلن لشخص الزوجة أو من ينوب عنها , وشهادة من جدول المحكمة المختصة تفيد عدم اعتراضها على الانذار خلال الميعاد القانوني.
ثانيا :ـ تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الاعتراض المرفوع من الزوجة على انذار الطاعة القاضى برفض الاعتراض والاعتداد بإنذار الطاعة , شهادة تفيد الطعن وتأييد الحكم المستأنف , أو صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.
واستقرت احكام القضاء على انه "وجدير بالذكر ان دعوى اثبات النشوز المذكورة لا تستند الى مقتضى قانونى اذا اعتبر المشرع بمقتضى المادة 11 مكرر ثانيا ان الزوجة تكون ناشزا" من الناحية القانونية بانتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد مما لم يكن معه ثمة حاجة الى رفع دعوى اثبات النشوز الا أن الحاجة تدعو الى سلوك سبيل دعوى اثبات النشوز حتى يكون بيد الزوج مستند قانونى يتسنى له تقديمه الى الجهة القائمة على استقطاع ما عساه يكون قد حكم به ضده من نفقة للزوجة لوقف صرف اقساط النفقة اليها وذلك لخلو الحكم الصادر برفض اعتراض الطاعة او الشهادة بعدم حصول اعتراض من قضاء بوقف نفقة الزوجة تحديد تاريخ ذلك الوقف ان كان ".
وحيث إنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابت قيام الزوجية شرعا بين المدعي والمدعى عليها بموجب وثيقة الزواج ولما كان المدعى قام بتوجيه إنذار على يد محضر لزوجته المدعى عليها للدخول فى طاعته وحيث ان المدعى عليها لم تعترض على ذلك الانذار خلال ثلاثين يوما، وذلك حسبما هو ثابت من الشهادة الصادرة من نيابة شئون الاسرة بعدم الاستدلال على حصول اعتراض مقدم من المدعي عليها ضد المدعى وحيث ان المدعى عليها لم تمثل بالجلسات لتدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع، الامر الذى يكون دعوى المدعى قد اقيمت على سندا من الحق والقانون ، هذا ولما كانت المدعى عليها لم تعد الى مسكن الزوجية والدخول فى طاعة الزوج ومن ثم تعد الزوجة ـ المدعى عليها ـ ناشزا" من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض على هذا الانذار وهو ما تقضى به المحكمة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليها عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و187 من قانون المحاماة على نحو ماسيرد بالمنطوق.
فلهذه الاســــــباب حكمت المحكمة : بإثبات نشــوز المدعى عليها عن طاعة زوجها المدعى، وألزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.