رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عاميين بدلا من 3 أعوام المذكورة بالمشروع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب ومنهم النائب ايهاب منصور وايرين سعيد وأميرة صابر بضرورة أن تخفيض مدة مراحعة قيم الدعم الممنوح لتكون عاميين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة.

من ناحيته، أعلن النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، مؤكدا أنها مدة كافية.

وعقبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي علي تلك المطالب بأن هناك 12 مليون اسرة تحت خط الفقر، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 سنوات.

وأضافت:" لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي.. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا ويتم ذلك بشكل ألكتروني "، مضيفة: نحن قادرين علي خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر.

وتابعت:" خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة ولذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لاعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي "، مشددة علي أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي ولبس قانون بطالة.

وأكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الضوابط التي سيتم وضعها ستراعي نسب التضخم مؤقتا.

وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي علي أن يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدی خط الفقر

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المواد المُنظمة لضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بمشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

المادة (51):

 

والتي نصت على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

 


المادة (52):


نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.


ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.


ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

 


المادة (53):

نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

 

وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

 


المادة (54):

توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

 


المادة (55):


لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

 

 

مقالات مشابهة

  • قانون الضمان الاجتماعي.. دعم نقدي لكل مواطن تحت خط الفقر وغير مشمول بالتأمين الاجتماعى (تفاصيل)
  • الدعم النقدي ليس الحل.. صلاح هاشم يضع روشتة للقضاء على شبح الفقر - (حوار)
  • برلماني يكشف عن مميزات الدعم النقدي في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد
  • « ثروة طائلة غير مستغلة » .. مقترحات لتعظيم استغلال ثروات مصر التعدينية
  • عز الدين: للدعم النقدي مميزات عديدة ويناسب الحياة اليومية
  • كاتب صحفي: الدعم النقدي له مميزات عديدة ويناسب الحياة اليومية للمواطنين
  • %80منها بدون رخصة.. «السجيني» يكشف سبب تعديل قانون المحلات العامة 154
  • «أستاذ اقتصاد»: الدعم النقدي يضمن الوصول للمستحقين «فيديو»
  • بعد موافقة النواب.. ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية
  • أستاذ اقتصاد: الدعم النقدي يضمن الوصول للمستحقين ومنح المواطن حرية شراء السلع