بعد موافقة النواب| شرط وحيد لاستحقاق «الدعم النقدي طبقا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
في خطوة من الدولة لضمان وصول الحقوق لمستحقيها، جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد الأساسية دون تفرقة أو تمييز.
وخلال الجلسة المنعقدة الان بالنواب، وافق البرلمان على المادة المخصصة بإلزام المستفيدين بتقديم بيان عن حالتهم الاجتماعية.
ونصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي
وينص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على معاقبة كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي الضمان الاجتماعي المزيد المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي
ونشرت الجريدة الرسمية القارا في عددها رقم 14 تابع الصادر في 3 أبريل 2025
ويعمل بأحكام هذا القانون "قانون الضمان الاجتماعي"، والقانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعي، حيث تسرى أحكام هذا القانون والقـانون المرافـق علـى كـل مـصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
ما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهوريـة مـصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء مـن شـرط المعاملـة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ويحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكـام القـانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى، المنشأ بقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ويلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقـانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغـى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.