بعد موافقة النواب| شرط وحيد لاستحقاق «الدعم النقدي طبقا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
في خطوة من الدولة لضمان وصول الحقوق لمستحقيها، جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد الأساسية دون تفرقة أو تمييز.
وخلال الجلسة المنعقدة الان بالنواب، وافق البرلمان على المادة المخصصة بإلزام المستفيدين بتقديم بيان عن حالتهم الاجتماعية.
ونصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي
وينص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على معاقبة كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي الضمان الاجتماعي المزيد المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر
أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما أيضا تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر
ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في
كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.