النواب يقر بعض المواد بشأن التأمين الاجتماعي وغير القادرين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعض المواد بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
حيث تنص المادة (2) على أن: تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعيني، في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ومنح القانون في المادة 3 حق من تحت خط الفقر في الحصول على دعم نقدي، حيث تنص على أن: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب التأمين الاجتماعى الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي
وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة شروط للحصول على وحدات الإسكان الإجتماعي، و أقر عقوبات رادعة لمن يحصل عليها بالمخالفة.
نص القانون على أن كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من خالف قواعد هذا القانون، خاصة كل من تصرف بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها، وتصل العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.
لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.