تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعض المواد بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

حيث تنص المادة (2) على أن: تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعيني، في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

ومنح القانون في المادة 3 حق من تحت خط الفقر في الحصول على دعم نقدي، حيث تنص على أن: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب التأمين الاجتماعى الضمان الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على إجراءات حذف أسر مِن كشوف الدعم النقدي.. حالات محددة

شهد  مجلس النواب فى جلسته العامة الموافقة على إجراءات صرف الدعم النقدي بنظام البطاقة الذكية وحالات عدم استحقاق الأسر للدعم النقدي حال عدم صرفه .

ووفقا  لمشروع قانون الضمان الاجتماعي يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي حال تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • الجلسة العامة ترفض مقترحات تعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي
  • النواب يوافق على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي
  • البرلمان يوافق على إجراءات حذف أسر مِن كشوف الدعم النقدي.. حالات محددة
  • مجلس النواب يقر المخاطبين بالمستحقين في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • وزيرة التضامن أمام النواب: لا يوجد أي حالات انتظار بشأن بطاقات الخدمات المتكاملة
  • لكل مواطن تحت خط الفقر.. « دعم نقدي » جديد لهذه الفئات
  • البرلمان ينتهى من مناقشة مادة التعريفات فى قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى
  • النواب يوافق على مقترح بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • أسرة نزيل مراكز الإصلاح أبرزها.. 5 فئات تستحق دعم «تكافل» طبقا لقانون الضمان الاجتماعي