الحبس لنائب مؤسسة إستيراد قطع سيارات وصاحب معرض لبيع السيارت
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق بمحكمة القليعة بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت من بينهم نائب مدير مؤسسة خاصة بإستيراد قطع سيارات”و.أ”. والمتهم “و.و”. صاحب معرض لبيع السيارات “. الى جانب كل من”ا.ه” “ب.ر”,”ز.ع” بعد ان عثر بحوزتهم على مبالغ مالي مزورة الى جانب 12 صحيفة من المخدرات نوع الكوكايين كانت موجهة للترويج من تمنراست الى العاصمة.
هذا وقد وجهت للمتهمين تهم جناية حيازة و نقل المخدرات بقصد البيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة تبييض الأموال ،جتاية تزوير اوراق نقدية تقل قيمتها عن .500.00 دج بالنسبة للمتهم “و.أ” ،الافعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 197 و 398 مكرر ف1 و398 مكرر 01 من قانون العقوبات و المادة 17 فقرة 3 من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب ما تحصلت عليه النهار من مصادر قضائية تعود وقائع القضية التي تم التحقيق فيها من طرف فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة التي تمكنت من توقيف المتهم ط “و.أ” الذي عثر بحوزته على اكثر من مليار سنتيم ،من بينها اوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج مزورتين ،ومواصلة للتحريات تك ضبط لدى بقية المتهمين سيارة من كيا سبور تايج بداخلها كمية من المخدرات على شكل 12 صحيفة وزنها الإجمالي 13.220 كلغ مخبأة بأحكام داخل المركبة ،مبالغ مالية ناتجة عن ترويج هذه السموم .
المتهم “و.ا” مدير مؤسسة خاصة بإستيراد قطع سيارات واثناء التحقيق معه انكر معرفته ببقية المتهمين. وبخصوص الورقتين النقديتين المزةرتين التي تم ضبطها بحوزته، انكر معرفته بأنهما مزورتين. وانه استلمهما من عند المشتري “ي.ع”. ولم يقم بتبييض الأموال وان تجارته مصدرتها مشروع. ويمارسها بطريقة قانونية. في حين انكر المتهم “و.و” صاحب معرض لبيع السيارات بتمنراست التهم المنسوبة اليه. وليس له اي علاقة بالمخدرات. وان السيارة محل متابعة تم جلبها له من طرف المتهم “أ.ه”. ولم يكن يعلم انها مسروقة. واكد له بانه اقتناها من معرض السيارات بمدينة وهران.
في حين انكر بقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم ،في إنتظار ما سيكشف عنه التحقيق في القضية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمين بقتل شاب والشروع في قتل 3آخرين ببنها
قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها ، بقبول الاستئناف شكلا المقدم من فرد أمن ومندوب شركة، لاتهامهما بقتل شخص والشروع في قتل 3 أخرين خلال مشاجرة نشبت بينهما بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
حبس المتهمين بقتل شاب والشروع في قتل 3آخرين ببنهاوجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9668 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 1218 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ف ع"، فرد أمن بشركة لتحلية المياه، و"محمد ص ع"، 38 سنة، مندوب بشركة تحلية المياه، ومقيمان بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 29 / 4 / 2023 بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه مسعد جودة عيد غلاب عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه، وأعدا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش"، بأن تربصا به بمحل الواقعة وبحوزتهما السلاح الناري سالف البيان، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول عياراً نارياً صوبه، قاصداً من ذلك قتله، فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره ومساعدته علي الفرار علي النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجني عليهم "أمير محمد جودة عيد غلاب، محمد ياسر محمد عبد المقصود، مدحت صالح عبد الفتاح عليوة"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم، وأعدا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش"، بأن تربصا بهم أيضاً وبحوزتهم السلاح الناري سالف البيان، وما أن ظفروا بهم حتى أطلق المتهم الأول عياراً نارياً صوبهم فوقعت الجريمة محل الوصف السابق، حال تواجد المتهم الثاني بمسرح الواقعة للشد من أزره ومساعدته علي الفرار، قاصداً من ذلك قتلهم، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو الحيد عن مقصده علي النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "اثنان بندقية خرطوش"، كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.