مايا مرسي: شرط الالتزام بالحضور في المدارس والجامعات لاستحقاق تكافل فكرة أساسها بناء الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب – اليوم - أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، أن فكرة شرط التزام الأبناء بالحضور في المدارس والجامعات لاستحقاق معاش تكافل فكرة مطبقة وأساسها بناء الإنسان، مؤكدة أن الحكومة تشجع هذه الأسر على انتظام أبنائها فى التعليم بنسبة ٨٠%، مشيرة إلى أنه في حالة رسوب الطالب لعذر قهري، سيتم استثناء هذه الأسرة وسيتم منحها المعاش المستحق، وأوضحت الوزيرة، أنه على مدار السنوات السابقة من تطبيق نظام تكافل لم تجد الوزارة صعوبة في تطبيق هذا الشرط.
ومن جانبه ، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن فلسفة هذا القانون ليس فقط مجرد الدعم، وإنما التمكين الاقتصادي فهو تخطى هدف لهدف أسمى .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النواب الضمان الاجتماعي مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الدعم النقدي مايا مرسي التضامن الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي "تكافل".
جاء ذلك في المادة (10) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.