وافق مجلس النواب في جلسته العامة لمجلس النواب على إجراءات صرف الدعم النقدي بنظام البطاقة الذكية، وكذلك حالات عدم استحقاق الأسر للدعم النقدي حال عدم صرفه.

ووفقًا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتمّ خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي حال إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال 15 يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.

لجنة الدعم النقدي

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي النواب البطاقة الذكية الدعم النقدي الدعم النقدی صرف الدعم

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين تشترط التمييز

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 – أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.

وأضافت، أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين تشترط التمييز
  • بعد لقاء وزير الري بالنواب .. المرور على زمام منطقة صرف الصف
  • نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون لتنظيم الفتوى لـ اللجان المختصة
  • رئيس النواب خلال استقباله نظيره المجري: حريصون على تعزيز العلاقات بين البلدين
  • وزير الري يلتقي مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين
  • النواب يحيل قرارا جمهوريا ومشروع قانون إلى اللجان النوعية المختصة
  • فرص عمل وإعفاءات مالية.. مزايا عديدة في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
  • تدوين اسم الأم في البطاقة.. طلب برلماني لتفادي ظاهرة تشابه الأسماء