وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تخفيض مهلة دراسة الحالة التي صدر قرارًا بوقف صرف الدعم النقدي لها من عام إلى 6 أشهر.

مناقشة مادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي

جاء ذلك بعد حالة الجدل التي شهدتها جلسة مجلس النواب خلال مناقشة مادة 10 وأصلها المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي، وبناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.

وقالت النائبة أميرة أبو شقة خلال الجلسة العامة إنَّ الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عامًا كاملًا، مؤكّدة أنَّ اختصار المدة إلى 6 أشهر أفضل، وهو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ومقرر تقرير اللجنة.

حالات وقف الدعم النقدي المشروط

ونصت المادة المعدلة على: «يتمّ وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف، وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال 60 يوماً من تاريخ إعلانها به، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة مادة 10 أصلها المادة 8 للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة 9 من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1- خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

2- خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز ردّ نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3- خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

ويتمّ وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال 60 يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب الضمان الاجتماعي الدعم النقدي الدعم النقدی المشروط دراسة الحالة مجلس النواب وقف الدعم من قیمة

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد 5 أشخاص فقط للتبليغ عن المواليد.. تعرف عليهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أوجب قانون الطفل التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة، وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة، وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.
والأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1. والد الطفل إذا كان حاضرًا.

2. والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

3. مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
4. العمدة أو الشيخ.

5. كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية في الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مقالات مشابهة

  • 10 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية
  • المرور: 10 أيام متبقية على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية
  • المرور: 10 أيام متبقية على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18 / 4 / 2024
  • بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
  • المرور: 10 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%
  • بعد صدوره رسميا.. إجراءات التظلم على إيقاف الدعم النقدي
  • القانون يحدد 5 أشخاص فقط للتبليغ عن المواليد.. تعرف عليهم
  • مجلس النواب: دعوة 69 نائبا لجلسة برلمانية عاجلة بشأن قرار تخفيض الدينار
  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • فئات جديدة مستفيدة.. حالات وقف الدعم النقدي تكافل وكرامة بعد صدوره رسميا