مجلس النواب يقر تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها نقديا بعد مرور 6 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تخفيض مهلة دراسة الحالة التي صدر قرارًا بوقف صرف الدعم النقدي لها من عام إلى 6 أشهر.
مناقشة مادة 10 من قانون الضمان الاجتماعيجاء ذلك بعد حالة الجدل التي شهدتها جلسة مجلس النواب خلال مناقشة مادة 10 وأصلها المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي، وبناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.
وقالت النائبة أميرة أبو شقة خلال الجلسة العامة إنَّ الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عامًا كاملًا، مؤكّدة أنَّ اختصار المدة إلى 6 أشهر أفضل، وهو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ومقرر تقرير اللجنة.
حالات وقف الدعم النقدي المشروطونصت المادة المعدلة على: «يتمّ وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف، وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال 60 يوماً من تاريخ إعلانها به، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة مادة 10 أصلها المادة 8 للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة 9 من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز ردّ نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتمّ وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال 60 يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الضمان الاجتماعي الدعم النقدي الدعم النقدی المشروط دراسة الحالة مجلس النواب وقف الدعم من قیمة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.