النيابة الإدارية تخصص مقرًا جديدًا لتقديم الشكاوى في القاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت هيئة النيابة الإدارية فتح مقر جديدا بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة لتلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين، تنفيذا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صدّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الراغبين في تقديم شكواهم.
منظومة شكاوى النيابة الإداريةوذكرت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بـ النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد شريف، خصصت مقرا جديدا بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة لتلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين بشكل مباشر، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية على مدار الفترة من الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع.
ونوهت الهيئة بأن المقر الجديد يشكل إضافة للمقر الرئيسي لـ منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وأشارت إلى أن منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، تتلقى شكاوى المواطنين من خلال عددٍ من الوسائل التقليدية والمستحدثة والتي تشمل:
الخط الساخن:16117 ويعمل طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.
البريد الإلكتروني: SHAKWA@AP.GOV.EGWhatsApp.
الرسائل القصيرة : 1411.
قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram.
رقم الفاكس: 0238245231 .
الحضور الشخصي، العناوين: مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع ال 90 الشمالي – التجمع الخامس.
- رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة _ ميدان النجدة – الحي الرابع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الإدارية رئيس النيابة الإدارية مجمع النيابات العاصمة الإدارية الجديدة شكاوي المواطنين النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفة
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أنـه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة ، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها ، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل) .
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة ، أن قـرار النيابـة الإداريـة بحفـظ المخالفـة الثابتـة في حـق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة، كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹5۸ المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله .