تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وآخرين "أكثر من عُشر أعضاء المجلس"، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين بالاتحادات الرياضية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الرياضة وقد أفردت لـ" الرياضي المحترف" نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيتها للنهوض بالمنظومة الرياضية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث ودراسة كيفية تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للرياضيين والمدربين في مصر باعتبارهم العنصر الأهم داخل المنظومة.

وأوضحت المذكرة أن المشكلة الرئيسية التي تواجه كافة الرياضيين المحترفين في مصر هى عدم وجود الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، ومن هنا أتت فلسفة مشروع القانون في إنشاء صندوق مخصص للرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين لكي يحظوا بالرعاية الصحية والاجتماعية الملاءمة.

وأشارت إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو رعاية الرياضيين على مستويات عديدة، فضلا عما يمكن أن يتلقوه من مزايا بموجب قوانين أخرى سارية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقة عليها.. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

(المادة الثانية)

يسرى هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.


ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.

(المادة الثالثة)

تؤول أرصدة الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.


(المادة الرابعة)

يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.


ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.


(المادة الخامسة)

يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.

 


(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.


يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

مقالات مشابهة

  • متى يتم الخصم من معاش "تكافل" بمشروع قانون الضمان الاجتماعى؟
  • النواب ينتهى من أول 20 مادة بمشروع قانون الضمان الإجتماعى.. ويستكمل بالجلسات القادمة
  • عضو بـ«النواب» تتقدم بمشروع قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين
  • «التضامن» تكشف تفاصيل إنشاء صندوق «تكافل وكرامة».. حوكمة للدعم
  • بعد الموافقة عليها.. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • جدل حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • جدل برلماني حول تعريف الأسرة البديلة أو الكافلة بمشروع قانون الضمان الاجتماعى
  • نائبة: إنشاء مجلس أعلى للتراث يحافظ على الهوية المصرية
  • النواب يوافق على مقترح بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي