نائبة تتقدم بمشروع قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وآخرين "أكثر من عُشر أعضاء المجلس"، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين بالاتحادات الرياضية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الرياضة وقد أفردت لـ" الرياضي المحترف" نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيتها للنهوض بالمنظومة الرياضية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث ودراسة كيفية تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للرياضيين والمدربين في مصر باعتبارهم العنصر الأهم داخل المنظومة.
وأوضحت المذكرة أن المشكلة الرئيسية التي تواجه كافة الرياضيين المحترفين في مصر هى عدم وجود الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، ومن هنا أتت فلسفة مشروع القانون في إنشاء صندوق مخصص للرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين لكي يحظوا بالرعاية الصحية والاجتماعية الملاءمة.
وأشارت إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو رعاية الرياضيين على مستويات عديدة، فضلا عما يمكن أن يتلقوه من مزايا بموجب قوانين أخرى سارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
يشمل حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية..إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية أضرار الأخطاء الطبية
قانون المسئولية الطبية من القوانين المهمة ، التي ينتظر الأطباء إصداره من جانب مجلس النواب بفارغ الصبر ، لحل عدد من المشاكل التي تتعلق بمهنتهم.
ومنح قانون المسئولية الطبية عدد من المزايا من بينها إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
و نصت المواد كالتالي:
مادة (20)
ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارةالهيئة العامة للرقابة المالية
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقالأحكام القوانين المنظمة لذلك
مادة (21)
يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.