البرلمان يوافق على تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها لتصبح 6 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شهد مجلس النواب تعديل مادة (10) أصلها المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف و ليس سنة .
جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.
وقالت خلال الجلسة العامة إن الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عاما كاملا و اختصار المدة لـ 6أشهر أفضل ،و هو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي د.
و نصت المادة المعدلة على " ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و نصت المادة مادة (10) أصلها المادة 8: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد
نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد دراسة الحالة وقف الدعم من قیمة
إقرأ أيضاً:
ساما يطرح تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لطلب مرئيات العموم
الرياض
طرح البنك المركزي السعودي (ساما) مشروع تحديث “اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي هذه المشروع، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة في دعم استقرار القطاع ونموه، من خلال زيادة مجموع التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه.
وتضمن التحديث أيضًا دعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص من خلال تخفيض مبلغ الضمان البنكي المطلوب تقديمه عند التقدم بطلبات الترخيص، واشتمل التحديث على مراجعة الأحكام المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة، وتوضيح حالات انتهاء ترخيص شركة التمويل.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع تحديث “اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل” على مدى 30 يومًا، ودراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ لاعتماد الصيغة النهائية لها. ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط: هنا