البرلمان يوافق على تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها لتصبح 6 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شهد مجلس النواب تعديل مادة (10) أصلها المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف و ليس سنة .
جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.
وقالت خلال الجلسة العامة إن الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عاما كاملا و اختصار المدة لـ 6أشهر أفضل ،و هو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي د.
و نصت المادة المعدلة على " ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و نصت المادة مادة (10) أصلها المادة 8: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد
نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد دراسة الحالة وقف الدعم من قیمة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعلن تسجيل 147 حالة وفاة بحوادث السير خلال شهر
أعلنت إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية،تسجيل 732 حادثًا مروريًا خلال شهر نوفمبر 2024.
وبحسب بيان الوزارة، “أسفرت الحوادث عن 147 حالة وفاة و357 إصابة بليغة و228 إصابة بسيطة، بالإضافة إلى تضرر 1174 مركبة، وبلغت القيمة المالية للأضرار حوالي 6,955,950 دينارًا ليبيًا”.
واكدت الوزارة “ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات، واستخدام حزام الأمان أثناء القيادة، والابتعاد عن استخدام الهاتف المحمول، فضلًا عن التأكد من سلامة المركبة بشكل دوري واحترام إشارات المرور”.
ودعت الوزارة “جميع السائقين إلى الالتزام بتعليمات السلامة المرورية للحفاظ على أرواحهم وأرواح الآخرين”.