مجلس النواب يقر المخاطبين بالمستحقين في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخاطبين بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث تنص المادة (2) على: تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة.
ومنح القانون في المادة 3 حق من تحت خط الفقر في الحصول على دعم نقدي، حيث تنص على: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب التامين
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون لوقف تنفيذ أي عقوبة
نص قانون العقوبات على عدد من الحالات التي بموجبها يتم إيقاف تنفيذ العقوبة، ومتى يتم إلغاء إيقاف تنفيذها .
في هذا الصدد، نصت المادة 55 من القانون على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
وطبقا للقانون، يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويجوز إلغاؤه في الحالات الاتية:
(1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده .
(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.