هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل؟.. دار الإفتاء توضح الحدود الشرعية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلة الرحم واجبة شرعًا ولا يجوز قطعها نهائيًا حتى في حال وقوع مشاكل بين الأقارب.
وأوضح أن الإسلام جعل صلة الرحم من صفات أهل الجنة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل».
وفي فتوى مسجلة ردًا على سؤال حول كيفية صلة الرحم وما إذا كان يجوز قطعها لتجنب الخلافات، قال الورداني إنه يمكن تقليل الزيارات أو إطالة الفترات الزمنية بين اللقاءات، أو حتى تقليل المكالمات الهاتفية، ولكن القطيعة المطلقة لا تجوز شرعًا.
وأضاف أن صلة الرحم تشمل جميع أفعال الخير من الإحسان، والكلام الطيب، والحفاظ على سمعة الأقارب، والوقوف بجانبهم وقت الحاجة.
صلة الرحم بالرسائل فقط: هل تكفي؟من جهته، انتقد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ما وصفه بتقليد المسلمين للغرب في الاكتفاء بإرسال رسائل نصية أو باقات ورد كوسيلة لصلة الرحم.
وقال خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية: "النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور ابنته فاطمة الزهراء يوميًا، وكان يسأل عن أحوال الحسن والحسين باستمرار".
وأكد أن صلة الرحم الحقيقية تتطلب التواصل المباشر والزيارات، وليس مجرد وسائل افتراضية.
الهجر بين الأقارب: متى يكون مبررًا؟في سياق متصل، شدد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، على أن صلة الرحم تتحقق بعدم القطيعة حتى لو كان ذلك من خلال مكالمة هاتفية بسيطة أو رسالة تهنئة في المناسبات.
وأضاف أن هجر القريب أو الصديق ليس من الإسلام، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال".
وأوضح جمعة أن الهجر الكامل يُعد بدعة مرفوضة شرعًا، وأن صلة الرحم تعكس جوهر الإسلام القائم على المحبة والتسامح.
رسالة دار الإفتاء
ختامًا، أكدت دار الإفتاء أن الحفاظ على صلة الرحم ضرورة شرعية واجتماعية، داعيةً المسلمين إلى الاقتداء بأخلاق النبي في تعاملاته مع أهله وأقاربه، والحرص على التواصل المباشر والسعي إلى الإصلاح بين الأقارب مهما بلغت الخلافات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قطع صلة الرحم المزيد المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر يجيب
هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟ سؤال ورد الى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب الأزهر للفتوى عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز للمُحرِم أن يتعمَّد إزالة شيءٍ مِن شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلى أن يتحلَّل التَّحلُّل الأصغر.
واضاف: وإنْ فَعَلَ ذلك متعمِّدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع [ومقدار الصاع (2 كيلو و40 جرامًا) تقريبًا]، أو صوم ثلاثة أيَّام.
وتابع: أمَّا إذا سقط شيءٌ من شعره او أظفاره بدون قصد، أو أَخَذَ شيئًا مِن شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه «علىٰ الرَّاجح».
حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات
حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات؟ فأنا أحتاج لاستعمال رباط ضاغط للفخذ؛ لحماية الفخذين من التسلخ الناتج عن المشي، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في استعمال هذا الرباط أثناء الإحرام.. سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه لا حرج على السَّائل في استعمالِ الرباط الضَّاغِط؛ لحماية الفخِذ من التسلخاتِ أثناء الإحرام؛ للحاجة، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك.
وأوضحت الإفتاء إنه من المقرَّر أن المكلَّف إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه شرعًا أن يستر جسمَه كلَّه أو بعضه أو عضوًا منه بشيء من اللِّباس المخيط المُحيط، وإنما يجوز له أن يستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يلفُّه على نصفه العلويّ، وإزارًا يلفه على باقي جسمه.
والأصلُ في ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرِمُ من الثياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ» متفق عليه.
حكم لف المحرم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات
أمَّا استعمالُ الرجل المُحرِم رباطًا ضاغطًا للفخِذ بهدف الحماية من التسلُّخ الناتِج عن المشي -وهو المسؤولُ عنه- فلا مانع من ذلك شرعًا؛ للحاجة إليه، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، والمقصود بذلك أن يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ إذ العِلَّة في التحريم مَنْعُ الرفاهية باللباس، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك؛ فالرباط أو الضِّمادة تُعرف طبيًّا بأنها: شريطٌ مِن الشَّاش أو غيره، يُستعمل للفِّ جزء مِن الجسم أو ربْطِهِ، والرباط الضاغط: هو المُستعمل للضَّغطِ على ما تحته.