مع اقتراب موسم الحج.. ضبط 9 شركات سياحة بتهمة النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 9 شركات سياحة ومكتب واحد بدون ترخيص، لقيامها بالنصب على المواطنين.
وأسفرت جهود قطاع شرطة السياحة والأثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ضبط 9 شركات سياحة ومكتب واحد بدون ترخيص لمزاولتها الأنشطة السياحية بدون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها «أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب - عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين - تذاكر طيران - مجموعة من كروت الدعاية وصور إعلانات الشركات على مواقع التواصل الإجتماعى - برامج رحلات الحج والعمرة والسياحة الداخلية والخارجية - طلبات الحصول على تأشيرات للسفر - دفاتر وإيصالات إستلام نقدية - تأشيرات وصور منها - عقود - عروض واستمارات حجز طيران - صور دعوات جوائز للفوز بالعمرة - حجوزات سياحية دينية وفنادق سياحية - عدد من أجهزة اللاب توب - طابعات - لافتات».
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة بدون ترخيص، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات «حج - عمرة - برامج سياحية».
اقرأ أيضاًضربة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
النيابة الإدارية تخصص مقرا جديدا لتلقي شكاوي المواطنين بشكل مباشر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث النصب الحجاج شركات سياحة النصب على الحجاج بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.