خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة وأسباب الرفض
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
معاش تكافل وكرامة.. يرتفع معدل البحث من قبل عدد كبير من المواطنين، عن خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة، وذلك من أجل الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج والتي تساعد على تحسين مستوى معيشتهم.
معاش تكافل وكرامةويقدم موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل ما يتعلق بـ الحصول على معاش تكافل وكرامة، ضمن خدمة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــــا.
- التوجه لأقرب وحدة اجتماعية تابعة لمحل السكن، بالأوراق المطلوبة للتقديم: «صور بطاقة الرقم القومي، صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة، صورة من بطاقة التموين، قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 لـ 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا، كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية، صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، صورة إقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن في حالات سجن الأب أو الأم».
- ملء استمارة التقديم والتأكد من دقة وصحة البيانات المُقدمة.
- في حال تم الموافقة على الطلب وتوافقت مع شروط البرنامج سيتلقى المتقدم إشعارًا بالقبول في برنامج تكافل وكرامة 2024.
معاش تكافل وكرامةشروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.
- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية أو خاصة.
- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.
- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.
- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.
- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.
معاش تكافل وكرامةأسباب رفض معاش تكافل وكرامةلا يقبل الأفراد المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، لأحد الأسباب التالية:
- من لديه ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».
- امتلاك إيجار أرض زراعية «فدان فأكثر».
- من لديه ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.
- من لديه ملكية محل تجاري أو أكثر «مسجل أو غير مسجل».
- من لديه ملكية رؤوس مواشي للتجارة «ثلاثة أو أكثر».
- من يعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي «باشتراك تأميني».
- من لديه يعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي بدون اشتراك تأميني بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.
- من لديه امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصه.
- من يحصل على معاش قطاع «خاص / عام / حكومي / جيش / شرطه عن ذاته».
- من يحصل على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.
- من قام بالسفر خارج البلاد بغرض العمل «قبل أو بعد القبول بالبرنامج».
- من لديه ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة
- من لديه مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.
- من يملك معدات ثقيلة مثل «لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء.. .».
- من يتلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.
- من يتعذر الاستدلال على أسرته في نطاق الوحدة الاجتماعية.
- في حالة مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن.
معاش تكافل وكرامةخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة- تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لـ برنامج تكافل وكرامة من خلال الضغط هنـــــا.
- اختر برنامج تكافل وكرامة.
- اكتب الاسم والبيانات المطلوبة.
- حدد الشهر المراد الاستعلام عنه.
- اكتب رقم الهاتف الخاص بالشخص المستعلم.
- اضغط على استعلام.
- اضغط على استعلام، ثم تظهر على الشاشة جميع البيانات الخاصة بالمستعلم.
قيمة معاش تكافل وكرامة 2024- قيمة معاش تكافل وكرامة «الأسرة»: 826.56 جنيه.
- قيمة معاش تكافل وكرامة «المسنين»: 743.91 جنيه.
- قيمة معاش تكافل وكرامة «الأيتام»: 578.59 جنيه.
اقرأ أيضاًخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق الدفع
كود تحويل فودافون كاش.. تعرف على خطوات الاستخدام
إضافة المواليد على بطاقة التموين قبل نهاية العام الحالي.. الرابط والخطوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامه معاش تكافل وكرامه معاش تكافل وكرامة للمطلقات شروط معاش تكافل وكرامة كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة 2024 الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة أسباب رفض معاش تكافل وكرامة الأوراق المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024 الحصول على معاش تکافل وکرامة قیمة معاش تکافل وکرامة یکون المتقدم أو أکثر
إقرأ أيضاً:
المرأة بين مدونة الأسرة ومنظومة التقاعد
في إطار المبادرة الملكية لإعادة النظر في مدونة الأسرة وعلاقة بإحالة أرضية مراجعة المدونة إلى المجلس العلمي الأعلى( ج.ر= جريدة رسمية عدد 3575 بتاريخ 6 مايو 1981 ) لإبداء رأيه في مجموعة من المسائل التي تتطلب رأيا شرعيا بشأنها، أبدى هذا المجلس تحفظه بخصوص ثلاث حالات استنادا إلى نصوص قطعية الدلالة والثبوت وأسبغ موافقته الشرعية على تغييرات أخرى من بينها استمرارية حضانة المطلقة لأولادها رغم زواجها بخلاف الوضعية الحالية التي تُقِرُّ بسقوط حضانة المطلقة عند زواجها مما يجعلها أمام أمرين أحلاهما مُرٌّ إما العنوسة لرعاية أولادها وإما الزواج مع سقوط حضانتها.
ونفس الوضعية، مع اختلاف الفارق، تعيشها الأرملة المستفيدة من نصيبها في معاش زوجها المُتوَفَّى حيث تُجبَر بقوة القانون، وليس شرعا، بالبقاء دون زواج تحت طائلة سقوط حقها في معاش الأرملة المخول لها.
وهنا تتقاطع آثار الزواج بالنسبة لكل من المطلقة الحاضنة والأرملة فالأولى يترتب عن زواجها وفق الفقرة الرابعة من المادة 173 من مدونة الأسرة إسقاط حضانتها عن أولادها والثانية يتم حرمانها من معاش زوجها المتوفى إذا تزوجت من جديد.
ونحن لسنا في معرض مناقشة أو تأييد أو معارضة التغييرات المقترح إدراجها في مدونة الأسرة بل يقتصر الأمر على مقارنة وضعية المطلقة الحاضنة في مدونة الأسرة ووضعية الأرملة في منظومة التقاعد بخصوص ما يترتب من نتائج وخيمة في حالة ممارستهما لِحَقِّهِما الطبيعي والشرعي في الزواج.
كما أن الأمر لا ينصب على الإحاطة بما يتعلق بمراجعة مدونة الأسرة وستقتصر المقاربة القانونية على وضعية المرأة المطلقة في الشق المتعلق بالحضانة (أولا) وبالوضعية القانونية للمرأة الأرملة في منظومة التقاعد(ُثانيا) لنخلص إلى اقتراحات في المنتهى.
أولا: المرأة المطلقة الحاضنة
وفق المادة 171 من مدونة الأسرة (ج.ر عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004) تُعتبر الأم أول صِنْف يستحق الحضانة حسب الشروط الواردة في الفصل 173 من قبيل الاستقامة والأمانة وعدم زواجها.
ولئن كان زواج الأم الحاضنة يُفضِي حتما ومباشرة إلى سقوط حضانتها عن أولادها، فإن زواجها لا يُسقِط حضانتها في الأحوال الاستثنائية التالية:
_ إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها،
_ إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم،
_ إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون،
_ إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
وبخلاف حصر احتفاظ الأم بالحضانة في الحالات الاستثنائية المبينة أعلاه تبعا للمادة 175 من مدونة الأسرة فإن التغيير الذي وافق عليه المجلس العلمي الأعلى يروم أساسا تَقْعِيد احتفاظ الأم بالحضانة رغم زواجها الذي لن يُعتبَر مُسْقِطا للحضانة قَطْعاً مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الأخرى المُوجِبة لسقوط الحضانة من قَبِيلِ تَخَلُّف الشروط الواجب توفرها في الحاضن حسب الفصل 173.
ويبدو أنه يمكن إِجْمَال أهم مبررات الموافقة على التغيير المقترح إدراجه في مدونة الأسرة في:
_ تعزيز المصلحة الفُضْلَى للطفل في تربيته وصيانته دينا وصحة وخلقا والتي تتحقق أساسا تحت كنف أمه مع سهر المحكمة على رعاية مصلحة المحضون،
_ عدم حرمان الأم بصفتها امرأة من ممارسة حياتها البيولوجية وفق الشرع والقانون،
_ تكثير سواد الأمة بتمكين الأم من الزواج مع احتفاظ الأم بحقها في رعاية ولدها من زواج سابق.
وفي سياق الدفاع عن حقوق المرأة بصفة عامة ألا يحق لنا التساؤل عن وضعية المرأة الأرملة في منظومة التقاعد التي تُحرَم من معاشٍ يُعتبَر مَورِد عيشها الوحيد في غالبية الحالات وذلك بمجرد الزواج مما يستدعي الترافع من أجل احتفاظها بنصيبها من معاش زوجها المتوفى رغم زواجها من جديد.
ثانيا: حرمان الأرملة من معاش الزوج المتوفى
إن طلب الأرملة للحصول على نصيبها من معاش الزوج المتوفى مُؤَسسٌ قانونا حسب منظومة التقاعد المغربية والتي يقصد بها في هذا الموضوع بأنظمة التقاعد الأساسية الإجبارية والمتجسدة في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية (ج.ر عدد 3087 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1971) ونظام الضمان الاجتماعي (ج.ر عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (ج.ر عدد 3389 مكرر بتاريخ 13 أكتوبر 1977).
وهكذا يفيد الفصل 31 من نظام المعاشات المدنية والفصل 34 من نظام المعاشات العسكرية على أنه يسوغ لأرملة أو أرامل الموظف أو العون والعسكري أن يطالبن عند وفاته بمعاش لذوي الحقوق طبق الشروط الواجب توفرها.
ويُحِيل نظام الضمان الاجتماعي على فصله 57 لتمكين الزوج آو الزوجات المتكفل بهن من الاستفادة من راتب المتوفى، كما ينص النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في فصله 27 على أن الحقوق المكتسبة للمنخرط في معاش التقاعد يوم وفاته تُحوَّل لفائدة زوجه أو أزواجه.
ولئن اتفقت منظومة التقاعد على تقعيد حق الأرملة في الحصول على معاش زوجها المتوفى فإن هذا الحق رهين التَحَقُّق باستيفاء مجموعة من الشروط من أهمها عدم زواج الأرملة من جديد تحت طائلة فقدانها للمعاش المذكور بصفة نهائية.
والإحاطة بشرط عدم زواج الأرملة يُفضِي إلى عدة ملاحظات من أبرزها:
_ اشتراط عدم زواج الأرملة من جديد يتعارض مع المبادئ الإسلامية والطبيعية الإنسانية ويدفع بعض النساء الأرامل إلى التَسَاكُن مع رجال بمثابة أزواج دون إبرام عقد الزواج اعتمادا على ما يعرف بــــــــ « الفاتحة » حفاظا على معاش الزوج المتوفى،
_ إن التنصيص على حرمان الأرملة من معاش زوجها المتوفى لا يرافقه توضيح حول مآل ومصير المعاش التي تحرم منه الأرملة بمجرد الزواج من جديد،
_ ونتساءل عن علة الاحتفاظ بإدراج شرط عدم زواج الأرملة للاستفادة من معاش المتوفى في النصوص القانونية؟ هل الدافع مالي محض يرتبط بالتوازن المالي لأنظمة التقاعد؟ إذا كان الأمر كذلك، فيمكن عدم إسقاط الحق في المعاش والاكتفاء بإيقافه، وفي حالة وفاة الزوج الجديد دون إمكانية حصول الأرملة على معاشٍ أو طلاقها يُمْكِنُها التمتع بمعاش زوجها المتوفى الأول على غرار قوانين مجموعة من الدول من قَبِيل نظام التقاعد المدني السعودي الذي يفيد في مادته 27 بإيقاف معاش الزوجة من تاريخ عقد زواجها من جديد ويعاد استحقاقها لمعاش الزوج المتوفي إذا طُلِّقَت أو تَرَمَّلَت، وكذا قانون معاشات ومكافآت مَا بَعْد الخدمة لموظفي الحكومة العُمَّانِيين الذي يشترط في مادته 28 على عدم زواج الأرملة حيث يسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى.
_ إن قانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية في مادته 17 يُفرِدُ سنة 2025 لتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين من الساكنة التي لا تتوفر حاليا على أي تغطية متعلقة بالتقاعد لتعميم وتوسيع قاعدة الاستفادة من معاش التقاعد، ويُلزِم الحكومة بالعمل على تخويل فئات المجتمع المتوفرة على دخل من معاش،
وإذا كان الأمر كذلك فكيف يستقيم من جهة سهر ورش ملكي اجتماعي على محاربة الفقر والهشاشة بإلزامية تخويل كل من له دخل من معاشٍ، ومن جهة أخرى وجود نصوص قانونية مُجْحِفة تَحْرِم الأرملة من معاش زوجها بصفة نهائية بمجرد ممارستها لِحَقِّها الطبيعي في الزواج مما يفيد إدراج فئات جديدة ضمن أنظمة التقاعد مقابل حرمان أرامل من معاش المتوفى وذلك في تَعارُضٍ تامٍ مع الورش الملكي الاجتماعي بهذا الخصوص والمُؤطَّر بخطب ملكية لاسيما خِطابَي عيد العرش في 19 يوليوز 2020 وافتتاح السنة التشريعية برسم سنة 2020.
في المنتهى
غني عن البيان أن فلسفة تأمين التقاعد تقوم على أساس تقديم اشتراكات ومساهمات خلال سنوات من الخدمة الفعلية تُفضِي في تاريخ الاستحقاق إلى تمكين الموظف أو المستخدم أو الأجير من تأمين عُمُرِي يتمثل في معاش للتقاعد وعند وفاته تُخوَّل زوجته نصف معاشه، غير أن إدراج عناصر خارجة عن مفهوم فلسفة تأمين التقاعد (اشتراكات + مساهمات = معاش) لِحِرْمان الأرملة من المعاش يجانب الصواب المنطقي والحقوقي ويعارض سياسة ترسيخ الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وهذه الأحكام القانونية لا تستند إلى رُكْنٍ مَتِين يتسم بالصبغة الحقوقية ويتعين مراجعتها لأنه في مقابل اشتراكات الزوج المتوفى ومساهمات الجهة المشغلة طوال سنوات عديدة يتم حرمان أرملته من حقها في المعاش بمجرد زواجها وبالتالي لا يستساغ شرعا ومنطقا وحقوقيا أن يكون الحرمان من الحق في المعاش نتيجة ممارسة حق بيولوجي وشرعي !!