يستهدف قانون الضمان الإجتماعي، والذي يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن،  تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.


و وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على منح من هم تحت خط الفقر دعما نقديا لفئات محددة وفقا للقانون، نستعرض أرزها في سياق التقرير الآتي.

حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على الموافقة على نص المادة 3"وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

دعم نقدي جديد بموجب الضمان الإجتماعي


نصت المادة 2 من القانون على أن : تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.


كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.


وتحدد  درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.


كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الإجتماعي الدعم النقدي الأسرة خط الفقر دعم نقدي المزيد المزيد تحت خط الفقر

إقرأ أيضاً:

متى لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا في حالات محددة وفقًا للمسؤولية الطبية؟

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعد مناقشات حول حظر إفشاء أسرار المريض إلا بإذن قضائي.


وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إفشاء سر المريض، قائلًا: إفشاء سر المريض خطأ جسيم ويتم المحاسبة عليه محاسبة جنائية والقانون ينص على حق الخصوصية.


وأيده الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قائلا: نتخذ كافة الإجراءات القانونية حال حدوث مثل هذه الوقائع، ضاربا مثال بواقعة طبيبة البحيرة والتى قامت بافشاء أسرار مريضاتها رغم عدم ذكر الأسماء، وقال: "حتى لو مقالتش اسم لمريضه ممكن جدا بستدل عليه".


وتنص المادة 7 من مشروع القانون:


فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:


1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.


2- أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.


3- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة  متلقى الخدمة للعملية الجراحية.


4- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن.

 

ووافقت لجنة الصحة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:


للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.


ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.


كما وافقت اللجنة على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

مقالات مشابهة

  • حالات حددها القانون لوقف تنفيذ أي عقوبة
  • قانون الضمان الاجتماعي.. دعم نقدي لكل مواطن تحت خط الفقر وغير مشمول بالتأمين الاجتماعى (تفاصيل)
  • خريطة طريق للعمل الاجتماعي «1/3»
  • محافظ الدقهلية: توفير 49 ألف خدمة من التضامن الاجتماعي منذ انطلاق مبادرة "بداية" استفاد منها 210 ألف شخص
  • نائب: الاستثمار في العقارات أفضل من الذهب خلال عام 2025 لهذه الأسباب
  • متى لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا في حالات محددة وفقًا للمسؤولية الطبية؟
  • مجلس نقابة أطباء القاهرة يرحب بالغاء حبس الأطباء في الأخطاء المهنية
  • عقوبات تُطبق على الأسرة المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة" حال عدم الالتزام بشروط الاستحقاق (اعرفها)
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
  • أبو فاعور: نعمل على انجاز الاستحقاق الرئاسي