أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر .


ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها  تنص على  " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:


1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.


2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس مجلس النواب النواب الدعم النقدي حنفي جبالي المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي

#سواليف

هذه آلية تعيين #مدير_عام #الضمان_الاجتماعي

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

حدّدت المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي الآلية التي يتم بموجبها تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على النحو المختصر التالي:

مقالات ذات صلة الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم 2025/04/26

١) التنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم الشخص المرشّح للمنصب.

٢) صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعيين.

٣) تحديد راتب المدير العام المُعيَّن أيضاً بقرار من مجلس الوزراء.

وهي بالمناسبة نفس آلية تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع اختلاف بسيط هو أن (المادة 14/ج) من القانون حدّدت تعيين رئيس الصندوق لمدة سنتين قابلة للتجديد. بينما تُرٍك تحديد مدة عقد التعيين بالنسبة لمدير عام المؤسسة لمجلس الوزراء والذي بالعادة يعينه لمدة سنة قابلة للتجديد.

من وجهة نظري، وحيث أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة (وليست حكومية) وأنها ذات استقلال مالي وإداري بموجب نص قانون الضمان، فيجب أن تلتزم الحكومة بتعيين مديرها العام وفقاً لأحكام هذا القانون، وضمن الآلية المذكورة، وليس ضمن الآلية المحددة في نظام تعيين القيادات الإدارية الحكومية، سيما وأن الخبرات في مجال عمل المؤسسة محدودة. كما لأنه لم يسبق أن طرحت الحكومة منصب رئيس صندوق اسثثمار أموال الضمان للتنافس، فلماذا تطرح منصب مدير عام المؤسسة للتنافس، مع أن آلية تعيين كليهما محدّدة في نفس القانون على النحو الذي أوضحناه.؟!

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
  • متى يتم إيداع الدعم بعد قبول الاعتراض في الضمان الاجتماعي؟
  • متى يتم إيداع الدعم بعد قبل الاعتراض في الضمان الاجتماعي؟
  • العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
  • عودة الوفد اللبناني الى اجتماعات صندوق النقد والدعم مرتبط بانجاز الاصلاحات
  • الاتحاد العمالي العام يرفع الصوت مجدداً.. لا لضرب الضمان الاجتماعي
  • هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي