رئيس البرلمان: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر .
ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس مجلس النواب النواب الدعم النقدي حنفي جبالي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد حالات يعفى فيها الصياد من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، حيث حددت اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
فما نصت المادة 48 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
وأوضحت المادة 49 بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدمًا، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.