لقاء جامع في مكتب وزير المهجّرين رفضًا لمشروع تعديل قانون النقد والتسليف
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عُقِد في مكتب وزير المهجّرين عصام شرف الدّين لقاء جامع "في ظل سعي الحكومة إلى تمرير مشروع لتعديل قانون النقد والتسليف بناءً على تقرير وضعته لجنة مكلفة بإعادة النظر فيه".
حضر اللقاء الى الوزير شرف الدين، نزار أمين ممثلا النائب الياس جرادة، ممثلو جمعيّات وروابط المودعين ( إتحاد المودعين ممثَّلاً برئيسه الأستاذ حنا البيطار، صرخة المودعين ممثَّلةً بالأستاذ خليل برمانا، أموالنا لنا ومجموعة كاليبر ممثلين بالسيدة ميسا شامي، رابطة تضامن المودعين ممثَّلة برئيسها الشيخ سعيد زويهد، إتحاد المودعين المغتربين ممثلاً برئيسته السيدة مارسيل بو ملهب والدكتور حكمت مطر، المودعين اللبنانيين الفرنسيين ممثلين بالصحافي الأستاذ جوزف خوري، مجموعة العسكريِّين المتقاعدين لاستعادة الودائع ممثلةً بمنسقها العميد الركن المتقاعد جورج جاسر، جمعية متقاعدي مصرف لبنان ممثَّلة برئيسها الأستاذ ياسر جمُّول) بالإضافة إلى الخبير الدولي سامر بستاني، شربل مكرزل، النقيب السابق لخبراء التدقيق الخبير المالي أمين صالح، الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي الرئيس شكري صادر، المحامي الدكتور باسكال ضاهر، المحامي الدكتور نزار زاكي، المحامي بيار الجميل والمحامية الكسندرا عبسي، حيث افتتحت الجلسة بدقيقة صمت عن أرواح الشهداء، ليتم الاستماع بعدها إلى مداخلات للمجتمعين الذين خلصوا إلى بيان أكدوا فيه على ما يلي: أولاً: رفض أي اقتراح او مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون النقد والتسليف راهناً، والتزام نصوصه ومواده التي تحمي حقوق المودعين في استعادة اموالهم بالكامل وبعملة الحساب دون أدنى اقتطاع وخلال مدة زمنية قصيرة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق على تعديل قانون التجارة البحرية
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، بحضور ممثلي الحكومة.
ويهدف التعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية المساهمة في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري، من خلال الإحلال والتجديد، وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة «5» من القانون القائم، الذي بين شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليا، لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، لطبيعة الشيوع وبالتوازي.
وأجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي، طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية، التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
وتضمن مشروع القانون استبدال البند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناطت المادة الثانية من مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.