بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.
وكان قد وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(المادة الثانية)
يسرى هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.
(المادة الثالثة)
تؤول أرصدة الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.
(المادة الخامسة)
يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدء جلسة النواب مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش تعديلات النائب نادر مصطفى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، التعديل المقدم من الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة ٩ بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وطالب نائب التنسيقية بعودة المادة إلى النص الأصلي كما وردت في مشروع الحكومة، ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي:
أولا: مشروطية الصحة:
١- المتابعة الصحية الدورية (للأطفال دون سن ٦ سنوات).
٢- الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء.
٣- المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ثانيا: مشروطية التعليم
١- إلحاق الابناء في السن الدراسي (٦- ١٨ سنة) بالمدارس، وانتظامهم في الحضور الدراسي بنسبة لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي.
٢-الحاق الأبناء في السن (١٨-٢٦ سنة) بالمعاهد أو الجامعات بشرط انتظام النجاح كل فصل دراسي.
وفي جميع الأحوال، يستثنى من ذلك حالة عدم الانتظام في الحضور، او الرسوب نتيحة لظروف قهرية، أو اتمام الدراسة قبل السن المحدد، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات هذه الاستثناءات.
وتعرض لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة، على الوزارة المختصة تقريرا بمدى انطباق الظروف القهرية على الأسرة من عدمه، وذلك للبت فيه.
وجه النائب نادر في بداية كلمته تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده لأكثر من عشر سنوات حتى تحولت مبادرة حياة كريمة إلى قانون يطبق على أرض الواقع يستفيد منه الملايين من الطبقات الأضعف في المجتمع، وأنه لولا هذا الجهد ما تم ربط التحويلات النقدية بمشروطية التعليم والصحة والتي تعد أهم مواد القانون.
وأكد أن القانون رسالة طمأنة من الدولة لأصعب شرائح المجتمع ظروفا، لتدفع الدولة عن السيدة التي تعول تلاميذ المصروفات الدراسية وتضمن تمتع اسرتها بما يحتاجون إليه من الرعاية الصحية، إضافة إلى بطاقة الدعم التمويني للسلع الغذائية، بما يعد استثمارا للدولة في الحماية الاجتماعية ودعما للجيل القادم، وإتاحة سبيل للخلاص من براثن الفقر المدقع، تحقيقا للإنصاف في المجتمع.
وتابع مصطفى: فقبل الظروف الاقتصادية العالمية كان للقيادة السياسية السبق بالتوجيه والتكليف نحو التكافل والكرامة للأسر الأشد فقراً لإيجاد مصدر لكسب لقمة العيش ومورد دخل مستدام، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدى الدولة عقيدة راسخة أصبحت واحدة من أساسيات الحكم، هى حماية الفئات الأضعف ودعمها ومساندتها حفظا لكرامتها، ليصبح مشروع القانون الحالي أداة الحكومة لحماية، أهالينا من الطبقات الفقيرة، يوصل الرسالة باختصار.."اطمئن الدولة ..حريصة على دعمك".
وقال نائب التنسيقية: نحن أمام تشريع متكامل للضمان الاجتماعي يساهم في تمكين الأسر المستفيدة تدريجيا من الخروج من الفقر نحو تنفيذ مشروعات متناهية الصغر بمساعدة منظمات المجتمع المدني ويضع قواعد كفيلة بأن يصل الدعم لمستحقيه.
كما ناقش مجلس النواب التعديل المقترح من النائب نادر مصطفى، بتعديل على المادة ١٥ من مشروع قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي، حيث طالب بإضافة فقرة أخيرة لنص المادة ليصبح نصها كالتالي:
يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أو فئات للمساعدات النقدية الاستثنائية أو الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى.
وأكد النائب نادر مصطفى على ضرورة مرونة الربط بين الظروف الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية ويسعى إلى الانتقال من الدعم إلى الإنتاج من خلال تنمية المهارات والمساعدة في إيجاد وظيفة، الدمج بين منهجين هما الدعم المشروط وغير المشروط، بهدف تحسين مؤشرات التنمية وبخاصة محو الأمية، والاهتمام بحقوق الفئات الأولى بالرعاية وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأشار إلى الاستثناءات التي تمنح لرئيس الوزراء لإضافة حالات أو فئات وهو ما يعكس المرونة الكبيرة التي يتمتع بها مشروع القانون، حيث يصبح من الممكن إضافة أو استحداث حالات أو فئات للمساعدات أو الضمان الاجتماعي بخلاف الواردة في المشروع، لاستيعاب الحالات المستحقة وإدراجها ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، تفعيلا لنص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة.
واعتبر أن الاستثناءات الواردة قبل الحديث عن الفئات المستحقة والتي جاءت في المواد ٨ أصلها ٦ في برنامج تكافل، والمادة ١١ أصلها ٩ في برنامج كرامة، والمادة ١٤ أصلها ١٢ في الأحكام المشتركة في حاجة لتعديل موقعها بنص المشروع، حيث تقدمت المادة عن موقعها الطبيعي وهو ما جعلها غير متناسقة مع الترتيب تشريعيا.
واقترح أن تنقل المادة ٧ مستحدثة إلى آخر المادة ١٥ وإضافتها كفقرة أخيرة مع مراعاة حذف عبارة: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون".
وأكد النائب نادر مصطفى أن مشروع القانون يعمل على تمكين المرأة بشكل كبير ورعايتها صحيا ومشاركتها في سوق العمل، حتى لا يترك ذو عوز إلا ووضعه تحت مظلة حمايته، وفي الوقت نفسه وضع عقوبات رادعة في حالة التحايل بأي صورة.