«التضامن»: تسليم أكثر من 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة خلال أيام
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تولي اهتماما كبير بذوى الإعاقة، إذ تبلغ نسبة المعاقين في مصر نحو 10 ملايين شخص، مشيرة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أن بطاقات الخدمات المتكاملة هي خدمة عرض وطلب، وخلال عام 2024 جرى استخراج أكثر من مليون بطاقة.
وأضافت أن هناك 9 آلاف و45 بطاقة يجرى تسليمها خلال أيام، مشيرة إلى أن نسبة الإعاقات الشديدة في مصر ليست كبيرة، ومكاتب وزارة التضامن الاجتماعي مفتوحة طوال الوقت في جميع المديريات، لتقديم الخدمة لذوي الهمم.
مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعيوكان مجلس النواب قد بدأ في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، في جلساته البرلمانية الأحد الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس وغرامة 100 ألف عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
فرض قانون المواريث، عقوبات مشددة على الممتنعين عن تسليم الميراث إلى الورثة رغم أحقيتهم في الميراث.
في هذا الصدد، ينص قانون المواريث، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
و لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
حالات الحرمان من الميراث
حدد قانون المواريث ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943، عددا من الحالات التي يحرم فيها الوارث من إرثه ، حيث نص القانون على أنه من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.
وطبقا للقانون فإنه لا لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنه.