قطع المياه عن 11 قرية في محافظة المنوفية غدا.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى محافظة المنوفية، عن قطع المياه غدا الأربعاء عن 11 قرية في 7 مراكز مختلفة، بسبب برنامج الغسيل والتطهير الشهري الذي تنتهجه الشركة من أجل صيانة محطات المياه بشكل دوري خلال شهر ديسمبر.
موعد قطع المياهوأوضحت الشركة، في بيان لها، أن موعد قطع المياه غدا سيكون بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا لمدة 4 ساعات، وناشدت المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة.
مركز شبين الكوم: كفر البتانون
مركز الشهداء: جزيرة الحجر- عمروس
مركز الباجور: كفر الخضرة
مركز تلا: أبو عيشة - زنارة
مركز بركة السبع: الحلامشة
مركز أشمون: قورص- كفر الطرانية
مركز قويسنا: كفر ابنهس- ميت القصوى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية موعد قطع المياه محافظة المنوفية مياه المنوفية مياه الشرب قطع المياه غدا قطع المیاه
إقرأ أيضاً:
انقضاء الدعوى.. مشروع القانون يضع ضوابط وحالات جديدة| اعرف التفاصيل
خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فصلُا كاملا لتبيان محددات وضوابط انقضاء الدعوى الجنائية، حيث بين المواد من 16 إلى 22 شروط وحالات سقوط الدعوى ومصيرها حالة وفاة صاحبها أو التصالح عليها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد أقر مواد انقضاء الدعوى الجنائية، ضمن 61 مادة أقرها على مدار جلتسني من المناقشات التي أجريت بشأن مواد مشروع القانون.
انقضاء الدعوى الجنائيةونصت المادة (١٦) على تنقضى الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضى المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التى ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأى سبب دون الحكم بالرد فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
كما نصت المادة (۱۷) على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى المواد ۱۱۷، ١٢٦، ۱۲۷، ١٦١ مكرراً، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
فيما نصت المادة (۱۸) على أنه لا يوقف سريان المدة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية لأى سبب
كما نصت المادة (۱۹) على أن تنقطع المدة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم، والمحاكمة، أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
التصالح وسقوط الدعوىأما المادة (۲۰) فقد أجازت للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر. وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل. ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما | أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع. وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ونصت المادة (21) على أنه يجوز للمجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثه المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 (الفقرتين الأولى والثانية)، 241 / (الفقرتين الأولى والثانية)، 242 / الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، 244/ الفقرتين الأولى والثانية)، 265، 321 مكرراً، 323، 323 مكرراً، 323 مكرراً "أولاً"، 324 مكرراً، 336، 340، 341، 342، 354، 358، 360، 361/ (الفقرتين الأولى والثانية)، 369، 370، 371، 373، 377 (البند 9، 378/ البنود (6، 7، 9،)، 379 / (البند (4) من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة. ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة
ونصت المادة (۲۲) على أنه يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص | عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابياً.