عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أسامة أحمد الحلواني؛ متهمين شقيقين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، بدائرة مدينة الصالحية الجديدة.

ترجع وقائع القضية ليوم السادس من شهر مارس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة متهمين شقيقين وهما: «خالد.

س. م» 26 عامًا، عامل زراعي، وشقيقه «بشير»" 20 عامًا، عامل، مقيمين بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار؛ وترويجها على عملائهم.

وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزتهما 240 قطعة لجوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وترويجها على عملائهم على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات الزقازيق المواد المخدرة التحقيقات السجن المشدد النيابة العامة الصالحية الجديدة جوهر الحشيش المخدر

إقرأ أيضاً:

احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش للحصول على بطاقة ائتمان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى.


ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

بينما حددت المادة (230) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا لقانون،ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

مقالات مشابهة

  • «مكافحة المخدرات» يضبط شخصًا بحوزته كميات كبيرة من الحشيش
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
  • المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالقناطر الخيرية
  • المشدد 10سنوات لسائق في الاتجار بالحشيش بالمطرية
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة
  • المشدد 7 سنوات لمتهمين بحيازة 40 لفافة هيروين في المطرية
  • احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش للحصول على بطاقة ائتمان
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لاتجاره في المواد المخدرة بشرم الشيخ
  • السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجري مخدرات بنويبع
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجرى مخدرات بنويبع