المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين شقيقين تاجرا في المواد المخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أسامة أحمد الحلواني؛ متهمين شقيقين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، بدائرة مدينة الصالحية الجديدة.
ترجع وقائع القضية ليوم السادس من شهر مارس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة متهمين شقيقين وهما: «خالد.
وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزتهما 240 قطعة لجوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وترويجها على عملائهم على النحو المبين بالتحقيقات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق المواد المخدرة التحقيقات السجن المشدد النيابة العامة الصالحية الجديدة جوهر الحشيش المخدر
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش للحصول على بطاقة ائتمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى.
ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
بينما حددت المادة (230) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا لقانون،ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.