النائب حسن عمار: قانون الإجراءات الجنائية قضى على البيروقراطية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد تجسيد حقيقي لأهداف الجمهورية الجديدة نحو تحقيق العدالة الناجزة، لاسيما أننا عانينا على مدار سنوات بل عقود من منظومة عقابية قائمة على البيروقراطية والروتين، غاب عنها التوازن والحيادية وأُهدرت سنوات من حياة الكثيرين داخل أروقة الحبس والمحاكم، ليواجهوا بعدها مصير مجهول حتى وإن حكم عليهم بالبراءة، مشيرًا إلى أن بنود القانون التي عالج أزمات عديدة، قد بدأت وتبلورت من الحوار الوطني ومطالب أعضاء البرلمان، فقد نجحا في إجراء حوار مجتمعي حقيقي للخروج بتوصيات هامة شكلت حجر الزاوية في مرحلة صياغة بنود القانون، وهو ما جعل الشارع المصري يعلم بمواده وتفاصيله بالكامل بل وخلق وعي لدى الشعب بهذه القضية المصيرية في تغيير شكل المنظومة القضائية بالكامل لتتواكب مع معطيات الحياة المعاصرة.
وأضاف "عمار"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن هذا القانون حقق المعادلة الصعبة وبرهن عن تطور جديد في عقلية الأحزاب والقوي السياسية التي تجمعت على طاولة واحدة لإقرار مصير منظومة العدالة في مناخ قائم على الشفافية والمصارحة، لتخرج القوى السياسية من هذه الجلسات بتوصيات دقيقة قادرة على حل الكثير من الجوانب التي خلقت جدلاً في القوانين السابقة، لتسير على النهج التكنولوجي الحديث وتحقق تحول حقيقي للمنظومة القضائية لتصبح قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق.
وأشار عضو مجلس النواب، أن أهم ثمار مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه نجح في الفصل بشأن إشكالية الحبس الاحتياطي، فقد وضع حد زمني لقرارات الحبس وخفض مدتها، ليحتفظ بالطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وهي نقطة فارقة في تاريخ منظومة العدالة، كما أنه حقق توازن حقيقي بين تطبيق العدالة ومفاهيم حقوق الإنسان في ذات الوقت، فقد نص بصراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأوضح النائب حسن عمار، أن مشروع القانون نجح ولأول مرة في وضع صياغة متكاملة حول حالات التعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مشددًا أن مواد هذا القانون تعد بمثابة دستور جديد للبلاد، خاصة أنها عالجت الكثير من الإخفاقات التي كانت تفتح الباب أمام قوى الشر والمشككين للنيل من بلادنا دون وجه حق، لكن مع التعديل الشامل والتغير الحقيقي بصدور هذا القانون وخروجه للنور سنكون على أعتاب مرحلة جديدة ترسخ المعني الحقيقي لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية أهداف الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
الحبس في الجسيم فقط.. مشروع قانون المسؤولية الطبية يفرق بين الأخطاء الطبية وعقوبتها.. تفاصيل
فرق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، سواء في التعريف أو في العقوبة.
يذكر أن التفرقة في التعريف والعقوبة، جاءت بعد التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المسؤولية الطبية من جانب لجنة الصحة بمجلس النواب، واقرتها نهائيا.
الفرق بين الخطأ الطبي - الجسيموعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
فيما عرف الخطأ الطبي الجسيم : هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققا، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
تصل لـ2 مليون جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي الجسيم بمشروع قانون المسؤولية الطبيةصحة النواب توافق على المادة 18 من مشروع قانون المسؤولية الطبيةعقوبة الخطأ الطبييعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيموتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
التصالح في جرائم الأخطاء الطبيةللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.