مكافآت وإجازات لهذه الفئات.. مزايا قانون العمل الجديد بعد إعلان الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
صرح محمد جبران وزير العمل بأن قانون العمل الجديد أضاف العديد من المزايا للعاملين وأصحاب المنشآت الحكومية والخاصة بالدولة المصرية، حيث أقر القانون ضوابط متعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، وأيضًا عدد الإجازات الخاصة بالموظفين.
مكافأة نهاية الخدمةأوضح جبران في ضوء المؤتمر الصحفي المنعقد بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تستكمل مناقشاته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة سيلزم أصحاب الأعمال بصرف شهرين عن كل عام للعامل بعد خروجه على المعاش كمكافأة لنهاية الخدمة.
كما أقر القانون أيضًا بوجود محاكم عمالية تفصل في قضايا العمال خلال 60 يومًا، مع ضرورة إنشاء صناديق خاصة بكل منشأة وهو واحدًا من أدوار النقابات لمساعدة العمال بعد خروجهم على المعاش.
45 يوم إجازةكشف وزير العمل أيضًا عن العديد من المزايا الأخرى المتعلقة بقانون العمل الجديد حيث أكد أن القانون سيحفظ حقوق العمال من بينهم ذوي الهمم الذين تم استحداث مزايا لهم منها زيادة الإجازة السنوية الخاصة بهم إلى 45 يومًا وعدم اعتبار ما يقدم لهم من إجازة تمييزًا مع حظر التمييز ضدهم.
أضاف محمد جبران كذلك أن قانون العمل الجديد يتضمن التركيز على تقديم دورات تدريبية متخصصة لذوي الهمم من خلال مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة وذلك بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، فضلًا عن دمج تدريب الأطفال من ذوي الإعاقة.
الإجازات السنوية وفقًا لقانون العمل الجديدفي ضوء ما أعلن عنه وزير العمل فيما يخص قانون العمل الجديد، تشمل إجازات العمال:
15 يومًا سنويًا من السنة الأولى بالعمل ويتم احتسابها بعد مرور 6 أشهر من بداية استلام المهنة.21 يومً سنويًا لمن أمضى على عمله سنة كاملة.30 يومًا لمن مر على خدمته 10 سنوات.45 يومًا للأشخاص ذوي الهمم ومن تجاوز عمرهم 50 عامًا.مع العلم، أنه يمكن زيادة الإجازات السنوية 15 يومًا للموظفين في المناطق النائية بالبلاد وأيضًا 7 أيام لمن يعمل في الأعمال المضرة بالصحة أو الأعمال الخطرة، كما أنه لا يجوز تأجيل أو تقصير الإجازة السنوية أو إنهاؤها إلا في حالة وجود أسباب قومية تقتضيها المصلحة الخاصة بالعمل.
إلى جانب ذلك، سمح مشروع قانون العمل الجديد لصاحب المنشأة بتحديد مواعيد الإجازة السنوية للموظفين حسب مقتضيات العمل، مع التزام العامل أخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل وإذا رفض أخذها كتابة يسقط حقه في أخذ مقابلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل وزير العمل محمد جبران وزير العمل ذوي الهمم المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.