ما حقيقة شمول الإرهابيين والفاسدين والمغتصبين وتجار المخدرات بالعفو العام؟ لجنة تجيب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (17 آب 2023)، حقيقة شمول الإرهابيين والفاسدين والمدانين بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات بقانون العفو العام، المؤمل تشريعه خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "لا صحة لشمول الإرهابيين والفاسدين والمدانين بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات بقانون العفو العام، المؤمل تشريعه خلال المرحلة المقبلة، فلا يمكن القبول بتشريع هكذا قانون يسمح باطلاق سراح مثل هكذا مدانين".
وبين الحمامي، ان "مسودة قانون العفو العام، مازالت لدى الحكومة العراقية وهي تعمل على اعدادها من قبل فريق قانوني وفني، وهذا الفريق لن يسمح بوجود أي ثغرات ينفذ منها الإرهابيون والفاسدون والمدانون بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات بالقانون، ونحن في مجلس النواب سنعمل على دراسة القانون فور وصلوه للمجلس وبالتأكيد لن نسمح بتمرير أي فقرة تسمح بذلك مهما كانت الحجج والعناوين".
وكان النائب المستقل مصطفى سند، قال أمس ان :"مجلس الوزراء أقر خلال جلسة اليوم (أمس)، تعديل قانون العفو العام" لكن لم يصدر ذلك في مقررات المجلس وفق ما نشرها مكتب رئيس الوزراء.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 18 من تموز الماضي "قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول الماضي، الذي ورد في المنهاج الحكومي، ضمن المحور التشريعي".
وأشار المجلس الى الفقرة الرابعة من مسودة مشروع قانون العفو التي جاءت وفق التالي:"إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون إعادة تنظيم الأزهر
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المُضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013.
ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم؛ للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المُفاضلة والاختيار، وذلك سعياً لاتخاذ إجراءات شغل هذه الوظائف في ضوء هذا القرار لسد العجز من التخصصات والوظائف من المعلمين الخاضعين لقانون هيئة التعليم رقم 156 لسنة 2007 بالأزهر الشريف.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، وذلك بما يلبي احتياجات أبناء المحافظة، ويدعم الجامعة بمختلف التخصصات العلمية المطلوبة، ويساهم في تقليل الاغتراب.