تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، حيث يستكمل مجلس النواب خلال جلسته اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية “من حيث المبدأ”.

الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.

ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وأيضا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد ٤١٤ سهماً في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.

وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

انقضاء الدعوى الجنائية

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى

الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،

١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم

المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

انقضاء الدعوى الجنائية

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة
  • السوداني يشكل لجنة تحقيقية بشأن تجاوزات على مقر منظمة نخيل في بغداد
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
  • الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل
  • جمال عبدالرحيم: اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لعقد انتخابات الصحفيين في موعدها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين
  • مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.. الموافقة على تفعيل منظومة الكارت الموحد للدعم في بورسعيد