يستهدف قانون لجوء الأجانب، وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، حيث يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.

وعاقب قانون اللاجئين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، بالحبس والغرامة.

في هذا الصدد، نصت المادة 37 من مشروع القانون، بأنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء

حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:

ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

موعد دخول مشروع قانون لجوء الأجانب حيز التنفيذ


ويدخل القانون حيز التنفيذ عند تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليه وعلى الإجراءات القانونية الخاصة به.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبس مجلس النواب غرامة قانون لجوء الأجانب الأجانب المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 3 ملايين قطعة بحوزة عامل فى الفيوم

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها، وبحوزته (قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).

وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.

ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف عقوبة الحبس وأنواعه وأقصى المدد
  • شروط جديدة لحماية المنشآت المائية.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
  • حبس وغرامة ٣ ملايين جنيه.. عقوبة تشويش موجات بث إذاعي أو تلفزيوني
  • صالح جمعة أمام محكمة الأسرة بسبب نصف مليون جنيه
  • روح رمضان تخفف من معاناة اللاجئين السودانيين بأوغندا
  • تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية عن الظاهرة.. الحبس 6 أشهر عقوبة التنمر
  • لاتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه الحبس 6 أشهر بالقانون
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 3 ملايين قطعة بحوزة عامل فى الفيوم
  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها