هدم منزل في أم الفحم
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، منزلا في حي أم الدب بمدينة أم الفحم، وذلك بادعاء البناء دون ترخيص.
واقتحمت آليات الهدم الحي وسط حماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها.
وتعود ملكية المنزل الذي تم هدمه للمواطن صادق حلوق إغبارية، والذي سبق أن تلقى أمرا لهدم للمنزل.
وفي السياق، هدمت السلطات، أمس، قاعة النيلم للأفراح في قرية عرعرة بمنطقة وادي عارة.
واستنكرت بلدية أم الفحم "الهدم الجائر الذي قامت به الوحدة القطرية التابعة للجنة التنظيم والبناء، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3.12.2024 في منطقة أم الدب، والذي طال أحد منازل أهالي المدينة بحجة البناء غير المرخص".
وجاء في بيان البلدية "إننا في بلدية أم الفحم نعتبر هذا الإجراء استمرارًا للسياسات التعسفية والظالمة التي تستهدف وجودنا وحقوقنا المشروعة في أرضنا، حيث تتفاقم هذه الممارسات في ظل غياب التخطيط المناسب ورفض السلطات المصادقة على توسيع الخرائط الهيكلية التي تلبي احتياجاتنا كمجتمع عربي في هذه البلاد".
وأكدت بلدية أم الفحم أن "سياسة الهدم التي تتبعها السلطات بدلاً من إيجاد الحلول المناسبة تعمّق الأزمة وتزيد من معاناة أبناء مجتمعنا".
كما ناشدت البلدية السلطات المختصة بـ"تحمل مسؤولياتها وإيجاد حلول جذرية لأزمة السكن والبناء في مجتمعنا العربي، بعيدًا عن لغة الهدم والقمع، وإتاحة الفرصة لتطوير بلداتنا وتوسيع مسطحات البناء بما يتلاءم مع نمو السكان واحتياجاتهم".
وختمت بلدية أم الفحم بالقول "إننا كنا نتمنى أن نرى هذه القوات التي حضرت لحماية آليات الهدم، أن تقوم بدورها في لجم العنف والجريمة المستفحلة في مجتمعنا".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
يشهد القطاع العقاري، تطورات وتغيرات سريعة في الفترات الأخيرة وارتفاع الأسعار، يتسائل الكثير من المواطنين عن طرق حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.
قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمن عدة آليات لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني، على أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.
لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهى 5 سنوات.
ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
ويكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.
ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
كما تعفى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .