«القومي للإعاقة»: الدولة ملتزمة بتعزيز دور ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكدت المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، أن الدولة ملتزمة بتعزيز دور ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل.
وقالت إيمان في تصريح لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتلفزيون المصري اليوم الثلاثاء، حققنا مكتسبات كثيرة لذوي الهمم خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل وجود إرادة سياسية حقيقية لتحسين ظروف معيشتهم، مشيرة إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حضور الاحتفالية السنوية لذوي الإعاقة والاستماع الى كل احتياجاتهم.
وأضافت أن المجلس يقوم بالتنسيق المتواصل مع جميع الوزارات لتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، لافتة إلى أن المجلس أطلق حملات توعية منها مبادرة ( أسرتي.. قوتي)، بهدف تسليط الضوء على الدور الهام للأسرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أهمية الأعمال الدرامية التي تستهدف زيادة الوعي بشأن قدرات ذوي الإعاقة، مطالبة بضرورة زيادة هذه الأعمال الملهمة.
اقرأ أيضاً«صوتك حقك».. القومي للإعاقة يدشن حملة للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
«أسرتي قوتي».. مبادرة القومي للإعاقة للتوعية بخدمات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني
وفد المركز الثقافي الروسي يزور جناح القومي للإعاقة بمعرض القاهرة للكتاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ذوي الهمم القومي للإعاقة الدكتورة إيمان كريم القومی للإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الموظفة الحامل أبرزهم.. تخفيض ساعات العمل لبعض الموظفين
راعى القانون فئة من الموظفين لا يستطيعون استكمال عدد الساعات الكاملة للعمل، فمنحهم تخفيضا استثنائيًا لحالاتهم.
ومنح قانون الخدمة المدنية العديد من المكتسبات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنها تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات، بمقدار ساعة.
ونصت المادة (45) من قانون الخدمة المدنية، على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
بينما تنص المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
1 - الموظف ذى الإعاقة.
2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
3 - الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4 - الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.