أثارت مسألة صيام التطوع وما يتعلق بها من أحكام تساؤلات عديدة بين المسلمين، خاصة فيما يتعلق بالفطر أثناء الصيام أو الجمع بين النيات المختلفة.

 وفي هذا السياق، قدم علماء الأزهر ودار الإفتاء المصرية إيضاحات شاملة حول هذه المسائل، مستندين إلى الشريعة الإسلامية وأقوال النبي الكريم.

حكم الفطر في صيام التطوع

وأكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام التطوع يعتبر عبادة اختيارية وسنة، وليست فرضًا، وبالتالي لا حرج على من نوى صيام تطوعا ثم لم يصمه، أو من بدأ صيامه وأفطر لأي سبب.

 

وأوضح أن النية في الصيام لا تكتمل إلا بارتباطها بالفعل، فإن كان الشخص عزم فقط دون أن يصوم، فلا يُعتبر هذا نية بالمعنى الشرعي. 

كما أشار إلى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الصائم المتطوع أمير نفسه"، مما يدل على مرونة هذه العبادة.

خطوات المداومة على الصلاة وحل مشكلة التقطيع.. الإفتاء تكشف عنهاهل تلزم الإقامة مع كل صلاة.. أمين الفتوى يجيبهل يجوز سجود السهو بعد كل صلاة احتياطيا؟ أمين الإفتاء يجيب

الجمع بين نية القضاء والتطوع

وفي فتوى أخرى، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز الجمع بين نية صيام قضاء رمضان ونية صيام النوافل، مستشهدًا بمذهب الشافعية وبعض المالكية الذين أقروا هذا الجمع، حيث يمكن للمسلم أن يحصل على الأجرين معًا. ومع ذلك، نصح عثمان بإفراد النيات في الصيام، لأن لكل عبادة فضلًا وثوابًا مستقلًا.

إفساد صيام التطوع يحتاج  القضاء أم الكفارة؟

من جانبه، أشار الشيخ عبد الحميد الأطرش، رحمه الله  الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر في تصريح له ، إلى أن من أفسد صيام التطوع بإرادته، كمن أفطر على دعوة طعام، فإنه يُطالب بقضاء هذا اليوم، ولكن دون كفارة. 

وأكد أن التطوع بمثابة عهد بين العبد وربه، يجب الوفاء به عند الالتزام.

الأكل أو الشرب ناسيًا في صيام التطوع

فيما يخص الأكل أو الشرب ناسيًا أثناء صيام التطوع، أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن ذلك لا يُبطل الصيام، سواء كان فرضًا أو تطوعًا.

 واستشهد بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه". 

وأوضح أن النصوص الشرعية تُظهر سماحة الدين الإسلامي ورفقه في مثل هذه الحالات.

رسالة دار الإفتاء للمسلمين

ختامًا، أكدت دار الإفتاء أن صيام التطوع باب مفتوح للخير، لكن مع التيسير والمرونة، بما يتماشى مع روح الشريعة السمحة. 

ودعت المسلمين إلى استفتاء أهل العلم في الأمور التي تلتبس عليهم، تحقيقًا للفهم الصحيح للأحكام الشرعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية صيام التطوع المزيد المزيد صیام التطوع

إقرأ أيضاً:

حكم صيام شهر شعبان كاملاً .. دار الإفتاء تجيب بالأدلة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.

الصيام في شعبان

وأضافت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».

واستشهدت، بما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.

ولفتت إلى أن شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدًا، داعيًا الجميع إلى المواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب لدعائه.

صيام شعبان كاملًا

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يكثر الصيام في شهر شعبان وخاصة في النصف الأول من شعبان، ولكن لم يصم النبي الكريم شهر شعبان كاملا.

وورد أن السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه، وصوم النصف الثاني من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال، فمن من يقول الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.

وقال ابن عبد البر "لا بأس بصيام الشك تطوعا وهو الذي عليه أئمة الفتوى كما قاله مالك، ومنهم من قال عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية.

وقالت دار الإفتاء، إنه يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء، والراجح المفتى به: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فلا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما سبق بيانه فلا يجوز له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

وأخرج البخارى ومسلم فى صحيحيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا» أخرجه مسلم.

كما روي الترمذى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» بقول ابن حجر فى فتح البارى: وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ.

وقال ابن قدامة فى المغني: «لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ – أى الحديث - وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، فَلَمْ يُصَحِّحْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَالْعَلاءُ ثِقَةٌ لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا».

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم من لا يستطيع الوفاء بالنذر
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: «تعليق الزوجة» من الأمور المحرمة شرعا
  • هل التوبة والاستغفار تسقط الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحسم الجدل
  • هل كفارة الجماع في رمضان تسري على صيام التطوع؟.. علي جمعة يوضح
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم شراء شقة بالتمويل العقاري
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: القراءة مفتاح تطوير الإنسان وصناعة الحضارات
  • أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: 3 أوقات مكروه الصلاة فيها (فيديو)
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: ذكر الله في كل وقت إحياء للقلوب
  • هل يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • حكم صيام شهر شعبان كاملاً .. دار الإفتاء تجيب بالأدلة