نص قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

 

وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.


وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

 

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين قانون الضمان الاجتماعي الموحد الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الضمان الاجتماعي يُحدّد أولية استحقاق الدعم النقدي.. وهذا نصه

حدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ترتيب استحقاق الدعم النقدي بحسب أولوية الحالة وظروفها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.


ونصّ مشروع القانون على أنه فى حالة تقدّم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتي:


1-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2-المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن.
4-الأيتام.
5-المرأة المعيلة.
6-ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.
7-المرأة غير المعيلة.
8-الأنثى غير المتزوجة.
9-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10-الأسرة مهجورة العائل.
11-أسرة المجند.
12-أبناء الرعاية اللاحقة.
13-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يُحدّد أولية استحقاق الدعم النقدي.. وهذا نصه
  • نائب يكشف مزايا الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • الجلسة العامة ترفض مقترحات تعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي
  • النواب يوافق على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس النواب يحدد إجراءات حذف الأسر من كشوف الدعم النقدي
  • البرلمان يوافق على إجراءات حذف أسر مِن كشوف الدعم النقدي.. حالات محددة
  • النواب يوافق على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل بقانون الضمان الاجتماعي
  • بعد موافقة البرلمان.. تعرف على أولويات صرف الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي
  • قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" يتوافق مع نصوص الدستور