تعرف على شروط تراخيص المحال التجارية بالإخطار طبقا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تضمن قانون المحال العامة نظام تراخيص المحلات التجارية بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.
وفيلي شروط تراخيص المحال التجارية بالإخطار:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاحدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط. شروط تراخيص المحال التجارية ، حيث نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة. - لطالب الترخيص ان يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي. وطبقا لما نص عليه قانون المحال العامة يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وتضمن القانون أيضا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.وز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة. ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة. - لطالب الترخيص ان يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها و إعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي.
وطبقا لما نص عليه قانون المحال العامة يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة. وتضمن القانون أيضا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحال التجارية قانون المحال العامة المحال العامة تراخيص المحلات تراخيص المحلات التجارية المزيد المزيد قانون المحال العامة على المرکز المختص المنصوص علیه ألف جنیه من اللجنة من تاریخ بعد سداد
إقرأ أيضاً:
المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023
حدد قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023 وذلك وفق أحدث تعديلات تم إدخالها في هذا الشأن بغد قرارات وزارة التنمية المحلية بتسهيل واختصار الإجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023جاءت المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023، على النحو التالي:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك مع الإطلاع على الأصل وأرشفته.
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3- كروكي الموقع موضحًا الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية المحيطة للعقار محل التصالح.
4- صورة واجهة العقار موضحة عدد الأدوار.
5- إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
6- عدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري.
7- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف موقع من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير وهي إحدى الجهات التالية: أحد المكاتب الهندسية الاستشارية، مهندس استشاري نقابي متخصص في تصميم المنشأت الخرسانية أو المعدنية، أحد المراكز البحثية، أو كليات الهندسة.
8- صورة من شهادة قيد المؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين.
9- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدت.
10- إثبات تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات الآتية:
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية تفيد تاريخ إرتكاب المخالفة محل التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع.
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.
- تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية السابقة المستند الدال على توصيل أي مرفق من المرافق (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت).
- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية (كشف مشتملات) عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار مثبتة التاريخ
صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
11- بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة، يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة (باقي السكان أو الشركاء).
12- بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع، يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية وإحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية (كمركز معلومات الشبكات).
13- إقرار معتمد (يتم طباعته من المنظومة) من مقدم الطلب بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة ومنها المساحة وعدد الأدوار على أن تكون هذه المستندات المرفقة (نسخة ورقية + نسخة رقمية على وسيط ممغنط أو فلاش ميموري بحيث لا يتجاوز حجم المرفق الواحد 1.5 ميجابايت أو ما يعادل 1500 كيلو بايت).