تعرف على شروط تراخيص المحال التجارية بالإخطار طبقا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تضمن قانون المحال العامة نظام تراخيص المحلات التجارية بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.
وفيلي شروط تراخيص المحال التجارية بالإخطار:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاحدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط. شروط تراخيص المحال التجارية ، حيث نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة. - لطالب الترخيص ان يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي. وطبقا لما نص عليه قانون المحال العامة يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وتضمن القانون أيضا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.وز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة. ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة. - لطالب الترخيص ان يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها و إعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي.
وطبقا لما نص عليه قانون المحال العامة يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة. وتضمن القانون أيضا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحال التجارية قانون المحال العامة المحال العامة تراخيص المحلات تراخيص المحلات التجارية المزيد المزيد قانون المحال العامة على المرکز المختص المنصوص علیه ألف جنیه من اللجنة من تاریخ بعد سداد
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
حيت تنص للمادة 111 من القانون، على أن يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.
وتأتي إجراءات التظلم في الخطوات التالية:
- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.