تضمن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية للنائب محمد السلاب ، والذي أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى للجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من التعديلات.

تعديلا لنص المادة 1 بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فيما يتعلق بنسبة المكون الصناعى المصرى الواجب توافرها فى المنتج ليكون مستوفي لشروط وشكل المنتج المحلى، حيث تم تخفيض تلك النسبة من 40 إلى 30 فى المائة، وذلك لتشجيع الصناعات المحلية وزيادة حجم فرصها فى التعاقدات.

وكذلك يتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 3 من القانون، لتصبح نسبة المكون المحلى فى المنتج 30 فى المائة بدلا من 40 فى المائة، وذلك من أجل دخول منتجات مصرية أخرى، وتوسيع المجال أمام بعض الصناعات التي يكون فيه المكون المصرى أقل من 40 فى المائة حتى لاتحرم تلك الصناعات من المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها المشروعات الأخرى، وذلك أخذا بمبدأ التدرج حتى نصل فى النهاية إلى أن تكون نسبة المكون المحلى 100 %.  

كما يتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (4) فقرة أولى 2015 لتحقيق التناسق والتكامل وعدم التعارض مع المادة (2) من ذات القانون، والتي تضمنت سريان أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بينما اقتصرت المادة (4) على الميزة التفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية على عقود الشراء فقط فجاء التعديل بإضافة عبارة (عقود المشروعات)، بحيث لا يجوز للجهات المشار إليها أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية وعقود مشروعات غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى.

وتضمن أيضا التعديل بأن يجيز للجهات المعنية ان تشترى منتجات غير مستوفاه لنسبة المكون الصناعى المصرى، إذا كان سعر المنتج المستوفى للشروط الواردة فى نص المادة 1، يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15 فى المائة، وتضمن التعديل رفع تلك النسبة إلى 20 فى المائة، بما يمنح المنتج المحلى المستوفى للشروط فرصة أكبر فى التعاقد.

وحرص مشروع القانون، على تشجيع وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك نظرا لقدرتها على التأثير القوى والمباشر فى البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتجمعات العمرانية الصغيرة، حيث أن تلك المشروعات هي الأكثر ملائمة للمجتمعات العمرانية الصغيرة، فهى تمثل محورا رئيسيا فى العديد من الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك لسهولة توفير فرص العمل فى هذه النوعية من المشروعات خاصة فى الاقتصاد المحلى، وفى التجمعات العمرانية والمدن صغيرة الحجم، وهو ما دفع المشرع إلى وضع كثير من الحوافز فى أي قانون يتعلق بتلك المشروعات، وهذا ما دفعنا فى مشروع القانون المرافق، إلى إعفاء تلك المشروعات من كثير من الأمور المالية، كالتأمين النهائي والابتدائى والملاءة المالية وسابقة الأعمال، وهو ما تحقق من التعديل بالمادة 7 فقرة أولى، حيث تم إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من قيمة التأمين الإبتدائى أو النهائي.

وأيضا تعديل الفقرتان الأولى والثانية من المادة (11) من ذات القانون وذلك بحذف عبارة "متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه من الفقرة الأولى، والغاء الفقرة الثانية لتحقق ذات المعنى والهدف، حيث رؤى أن هذا القيد من شأنه أن يتم استخدامه من قبل الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون وتفريغه من مضمونه وجاء التعديل بهدف تشجيع التصنيع المحلي وتعميق الصناعة بحيث تلتزم الجهات المشار إليها فى هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود أيا كانت قيمته المالية حتى لا يتم تجزئة الصفقة أو العقد للتنصل من الخضوع لأحكام هذا القانون وعدم الالتزام بشراء المنتجات الصناعية المصرية".

وأيضا تم إضافة العديد من المواد لدعم أيضا جهود تفضيل المنتج المحلي بإلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها بأن تخصص نسبة 10 فى المائة على الأقل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من المشروعات التي تطرحها تلك الجهات، بما يتناسب مع حجم تلك المنشآت، وكذلك إلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها أن تضمن كراسة الشروط استثناء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من وجود سابقة أعمال أو ملاءة مالية مرتفعة إذا كان المنتج محل التعاقد المقدم عنه عروض هذه المنشآت، مستوفى نسبة لاتقل عن 60 فى المائة من المكون الصناعى المصرى.

كما ألزم مشروع القانون فى مادة 14مكرر ب الجهات المعنية بتفضيل المنتج المستوفى لشروط نسبة المكون الصناعى المحلى بنسبة لا تقل عن 80 فى المائة على أي منتج أجنبى آخر، حتى وإن كان أقل منه فى الجودة أو أعلى فى السعر طالما كان مستوفيا للمواصفات القياسية المعتمدة وفقا لأحكام الكود المصرى، وذلك بهدف تشجيع المنتج المحلى ودعمه ليواصل مسيرته فى التطوير والجودة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعة مجلس النواب رئيس مجلس النواب النواب العقود الحكومية المزيد المزيد الصغیرة ومتناهیة الصغر مشروع القانون تفضیل المنتج فى المائة

إقرأ أيضاً:

حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب بالقانون

نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك إشاعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:

الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. 

نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

مقالات مشابهة

  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • «التنمية المحلية»: انفراجة لمن حصل على نموذج 8 في «صب سقف» الدور المتصالح عليه
  • حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب بالقانون
  • مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • صناعة الشيوخ تناقش دارسة قياس الأثر التشريعي لتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
  • "صناعة الشيوخ" تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية
  • صناعة الشيوخ تناقش دارسة قياس الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه
  • «التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء