سيدة تلاحق مطلقها للحصول على أجر حضانة بـ10 آلاف جنيه.. التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي أجر حضانة، ضد زوجها السابق، للمطالبة بـ 10 آلاف جنيه، وذلك نظير القيام بحضانة أطفالها الثلاثة وخدمتهم ورعايتهم، واتهمت زوجها بتطليقها غيابيا، وإلحاق الضرر بها، ورفضه سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" وجد نفسي برفقة أطفالي في الشارع بعد زواج دام 13 عاما، شهر بسمعتي، وسرق حقوقي، وحرم أولادي من نفقاتهم".
وتابعت: "سبني زوجي بأبشع الألفاظ، مما دفعني لإقامة دعاوي حبس ضده، وطالبته بمتجمد النفقات عن عامين بإجمالي 286 ألف جنيه، وطالبته بنفقة علاج ابنتي، وأجر مسكن، ومصروفات المدارس، بعد أن رفض تنفيذ كل الاتفاقات التي عقدها مع عائلتي -برعايته أطفاله-، وصرح لعائلتي بحجج غريبة رغم يسار حالته المادية وثبوت ذلك وفقا لتحريات الدخل والمستندات التي تقدمت بها".
وأكدت: "خلال سنوات زواجنا تحملته من أجل أولادي، وصبرت على تصرفاته وحرمانه لي من النفقات بسبب بخله، ولكن للأسف انتهت علاقتنا بالطلاق بسبب إصراره على الإساءة لى، ليطلقني ويعلنني على يد محضر، فلم يكلف خاطره بأن يخبرني بما فعله في حقي وجها لوجه، وعندما رفض تصرفاته الجنونية وتعنته في حقي بالإساءة لي بشكل مبالغ فيه، وطالبت حقوقي وأجر الحضانة، حاول احتجاز أطفالي ولكني قمت باستردادهم بقوة القانون".
يذكر أن القانون حدد شروطا للحكم بأن تصبح الزوجة ناشزا، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: عدم تنفيذ الزوجة لوصية زوجها بالحج ليس إثما
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم عدم تنفيذ الزوجة لوصية زوجها المتوفى بالحج له بعد وفاته، وذلك في حال عدم قدرتها الصحية على أداء الفريضة بعد خمس سنوات من الوفاة.
وأوضح أمين الفتوى خلال لقاءه مع الإعلامي مهند السادات في حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة، أن الوصية في الإسلام يجب أن تكون مشروعة وقابلة للتنفيذ. إذا كانت الوصية تتعلق بمال الزوج، فيجب تخصيص المال اللازم لذلك من تركته.
وأضاف أن الزوجة قد تكون معذورة في عدم تنفيذ الوصية إذا كانت تفتقر إلى القدرة الجسدية أو المالية، خاصة وأن الزوج قد حج معها أربع مرات في حياته. وأكد أن هذه الوصية تُعتبر مستحبة وليست واجبة، نظرًا لأن الزوجة قد أدت مناسك الحج سابقًا مع زوجها.
وتابع عبد السميع أن الزوجة، إذا كانت قادرة ماليًا، يمكنها تكليف شخص آخر بالحج عن زوجها المتوفى. وأشار إلى أنه لا إثم عليها في حال عدم قدرتها على تنفيذ الوصية بنفسها، مشددًا على أنه يمكنها دفع تكاليف الحج لشخص آخر نيابة عن زوجها، مما يعد تنفيذًا للوصية بطريقة ما، لكنه ليس فرضًا شرعيًا عليها.
ونصح أمين الفتوى السائلة بعدم التأثر بالضيق أو الشعور بالذنب، مؤكداً أن عدم تنفيذ الوصية في هذه الحالة ليس إثمًا عليها.