السومرية نيوز – محليات

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، استرجاع قرابة 93 مليون دينار من الممتنعين عن التسديد خلال شهر تموز الماضي.
وذكر اعلام المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حصيلة المبالغ التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من اموال خلال شهر تموز الماضي بلغت (٩٢٨٢٦٣٧٩٥٤٠ دينار) فقط اثنان وتسعون مليار وثمنمائة وستة وعشرون مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة واربعون دينار لا غير".



وبين، أنه "مستمر في اجراءاته الحثيثة في استرجاع اموال المصرف من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد ما بذمتهم من قروض"، داعيا المتلكئين الى "مراجعة فروع المصرف لتسديد المبالغ المترتبة عليهم".

وأضاف، ان "المصرف سيتخذ الاجراءات القانونية بحق المتلكئين من تسديد اقساطهم المالية من القروض والتسهيلات المصرفية الاخرى لا سيما وان هناك بعض المواطنين متلكئين في تسديد ما بذمتهم من اقساط الدفعات الشهرية المترتبة عليهم".

وأشار البيان الى، أن "المصرف يقوم بتفعيل قانون استحصال اموال الدولة اضافة الى الغرامات التاخيرية المفروضة على المتلكئين".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات

أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول المخالفات المترتبة عن عدم صلاحية وثائق المركبة.

وأوضحت المصالح ذاتها أن المخالفات المترتبة تختلف بحسب نوع كل وثيقة من الوثائق اللازمة.

وأكدت الدرك الوطني أنه عدم صلاحية شهادة التأمين تعتبر جنحة تتطلب تحرير محضر، منصوص عليها بالمادة 01 (الأمر رقم 74-15 مؤرخ في 30 جانفي 1974).

ويعاقب عليه القانون وفقا للمادة 190 (الأمر  رقم 95 ـ 07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 ) بالحبس من 8 أيام الى 3 أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أواحداهما فقط.

كما أن عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات تعتبر مخالفة من الدرجة 3 منصوص عليها بالمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدل والمتـمم.

ويترتب عنه حسب المادة 66/ج 13 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج مع الوضع الفوري في المحشر.د-20-1.

في حين عدم تجديد رخصة السياقة في الآجال القانونية، تعتبر مخالفة من الدرجة 4، منصوص عليها بالمادة185 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم.

ومعاقب عليها بالـمـادة 66/د 20 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.

مقالات مشابهة

  • هيئة الإعلام: 957 مليون دولار بذمة شركة كورك
  • المركزي يواصل عمله لتوفير السيولة النقدية والتوسُّع بخدمات «الدفع الالكتروني»
  • مساهمو «الشارقة الإسلامي» يوافقون على توزيع 15% أرباحاً نقدية
  • عضو بالتحالف الوطني يعلن تلبية احتياجات مليون مواطن من المواد الغذائية في رمضان
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر يفتتح الفرع 73 في «مول أكتوبر بلازا»
  • كامل الوزير يعلن طرح 2172 قطعة أرض صـناعية على مساحة 13.3 مليون م٢ في 22 محافظة
  • حيلة ماكرة لسرقة طلب بقيمة 100 دينار
  • غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات
  • بومرداس.. الإطاحة بمروج مخدرات وضبط قرابة 6 كلغ كيف
  • اتحاد الكرة يدخل متاهات الديون.. 1.69 مليار دينار مستحقة للطيران خلال 10 أيام