حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبة لجريمة الهجوم على أحد المقار الرئاسية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية

حدد قانون مكافحة الإرهاب، عقوبات كل من أسهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

عقوبات قانون مكافحة الإرهاب

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر. 

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. 

وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال. 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جماعة إرهابية قانون مكافحة الإرهاب السجن المؤبد السجن المشدد ارتکاب جریمة إرهابیة بالسجن المؤبد السجن المؤبد السجن المشدد من هذه

إقرأ أيضاً:

جنايات دمنهور تقضى بالسجن المؤبد على عاطل لاتهامه بقتل طفل بهدف السرقة

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار الدكتور يحيى الدربالي وعضوية المستشارين أسامة صالح وأنس إسماعيل، الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على عاطل بمركز كفر الدوار.

ويأتى ذلك على خلفية قيام المتهم بقتل طفل، لسرقة تروسيكل يعمل عليه لمساعدة أسرته على توفير نفقات المعيشة، كما قضت المحكمة  بالحبس 3 سنوات على عاطل لقيامه بإخفاء مسروقات الجريمة.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمود هويدي  مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز كفر الدوار يفيد بالعثور على جثة طفل على إحدى الطرق التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور وجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية  لسرعة كشف غموض الواقعة.

وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى " فارس ا.ال " 12 سنة طالب بالصف الأول الإعدادي مقيم  كفر الدوار.

وكشفت  التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة" م. ع.ال" 32 سنة مقيم كفر الدوار وذلك بغرض السرقة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بقيامة بالجريمة بهدف السرقة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جنايات دمنهور تقضى بالسجن المؤبد على عاطل لاتهامه بقتل طفل بهدف السرقة
  • مجلس الدولة: لا يجوز للسلطة التأديبية توقيع عقوبات غير منصوص عليها قانونًا
  • نصب على راغبي الحصول على شهادات معتمدة.. صاحب كيان تعليمي وهمي يواجه هذه العقوبة
  • السجن 7 سنوات.. عقوبة الضرب إذا أدى إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون
  • المؤبد لمتهم أنهى حياة شاب بخنجر خلال مشاجرة في 15 مايو
  • السجن المؤبد لمتهمين أطلقوا النيران تجاه سيارة شرطة بقنا
  • استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • المصادقة على الفصل 507 من القانون الجنائي: السجن المؤبد لحيازة أو استخدام السلاح الأبيض