السجن المؤبد عقوبة الهجوم على أحد المقار الرئاسية فى قانون مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبة لجريمة الهجوم على أحد المقار الرئاسية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابيةحدد قانون مكافحة الإرهاب، عقوبات كل من أسهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
عقوبات قانون مكافحة الإرهابونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جماعة إرهابية قانون مكافحة الإرهاب السجن المؤبد السجن المشدد ارتکاب جریمة إرهابیة بالسجن المؤبد السجن المؤبد السجن المشدد من هذه
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»
قضت محكمة أمن الدولة في الإمارات، “بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ”عصابة بهلول”.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بأن “محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، دائرة أمن الدولة، قضت “بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ”عصابة بهلول”، ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهما، والسجن لمدة 15 سنة لعدد 46 متهما، والسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لـ16 متهما، ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين”.
وحسب “وام”، كان النائب العام المستشار، حمد سيف الشامسي، قد أمر “بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى “عصابة بهلول””.
وعمل أفراد العصابة على “ممارسة أعمال غير مشروعة، وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
واستخدمت العصابة “أدوات وأسلحة محظور حيازتها قانونا، استخدموها في بث الذعر وإشـاعة الرهبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرها عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال”، وفق “وام”.