السكوري: سنعمل على إجراء تعديلات "جوهرية" على قانون الإضراب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة وبعد الحوار الذي أجرته حول مشروع قانون الإضراب، والذي شمل جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، « خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية » على مشروع القانون.
وأكد السكوري استعداد الحكومة للتفاعل إيجابا « مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعيا إلى العمل، بشكل مشترك من أجل ترجمة كل التعديلات والمقترحات إلى أمر واقع.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة « إعمال الذكاء الجماعي » من أجل ترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات الثلاث التي جاءت في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان، والمتعلقة بحماية الطبقة الشغيلة « باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة »، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية « التي تحترم القانون »، وحماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين « بتوفير الخدمة في المرفق العمومي، وضمان سير العمل بالمرافق الحيوية ».
وكشف السكوري أن الحكومة ستستجيب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر عقده غدا الثلاثاء، للبت والتصويت على مشروع القانون، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية ومن بينها « نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي »، و »نسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب »، و »إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني »، فضلا عن تعديلات جوهرية أخرى في مجال حماية حرية العمل، وحذف العقوبات الجنائية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مقترح الحكومة بتغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: "مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض"، بدلًا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
قانون المسئولية الطبية
وأعلنت اللجنة الموافقة نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية".
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.