دعوى على أبل بسبب "التجسس على الموظفين"
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
اتهمت دعوى قضائية جديدة شركة أبل بالمراقبة غير القانونية للأجهزة الشخصية لموظفيها وحساباتهم على "آيكلاود"، بالإضافة إلى منعهم من مناقشة رواتبهم وظروف العمل.
وتقول الدعوى التي رفعها آمار بهاكتا أمام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا أمس الأحد، إن الشركة تلزم الموظفين بتثبيت برامج على أجهزتهم الشخصية التي يستخدمونها من أجل العمل، ما يسمح لأبل بالوصول إلى بريدهم الإلكتروني ومكتبات صورهم وبياناتهم الصحية وبيانات "المنزل الذكي" ومعلومات شخصية أخرى.
ويعمل بهاكتا في مجال الإعلانات الرقمية في شركة أبل.
وتذكر الدعوى في الوقت نفسه أن أبل تفرض سياسات سرية تحظر على الموظفين مناقشة ظروف العمل، بما في ذلك مع الإعلام، وتحظر أيضًا المشاركة في الإبلاغ عن المخالفات الذي يحميه القانون.
ويقول بهاكتا، الذي يعمل في أبل منذ 2020، إنه محظور عليه من التحدث عن عمله في مقاطع البث الصوتي على الإنترنت، ولديه توجيهات بإزالة المعلومات عن ظروف عمله من ملفه الشخصي على منصة لينكدإن.
وقالت أبل في بيان نقله متحدث باسم الشركة، إن الاتهامات في القضية لا أساس لها، وإن موظفيها يجري تدريبهم سنويًا على حقوقهم في مناقشة ظروف عملهم.
وأضافت الشركة: "نركز في أبل على تقديم أفضل المنتجات والخدمات في العالم، ونعمل على حماية الاختراعات التي تبتكرها فرقنا من أجل المستهلكين".
ويمثل محامو بهاكتا أيضًا امرأتين تقدمتا بدعوى في يونيو (حزيران) تتهمان فيها أبل بدفع رواتب أقل من المستحقة بشكل ممنهج للموظفات في أقسام الهندسة والتسويق و(أبل كير) في الشركة. وتقول أبل إنها ملتزمة بالشمول والمساواة في الرواتب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كاليفورنيا أبل شركة أبل دعوى قضائية القضاء الأميركي كاليفورنيا أبل تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
8 فبراير.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.
اقرأ أيضاًقرار الدستورية بشأن شروط القيد للمحامين بجداول خبراء المحاكم
بعد حكم الدستورية.. أمانة الشئون النيابية بـ حماة الوطن تنظم جلسة استماع بشأن الإيجار القديم